تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
الضحى لا يسمّى رخصة وما أباحه في الأصل من الأكل والشرب لا يسمى رخصة ويسمى تناول الميتة رخصة وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمّى رخصة ( غز ، مس 1 ، 98 ، 3 ) - الرخصة السهولة واليسر ، ومنه رخص السعر : إذا تراجع وسهل الشراء ( قد ، روض ، 58 ، 10 ) - الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ولا يسمّى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة كإسقاط صوم شوال وإباحة المباحات ، لكن ما حطّ عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازا لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك ( قد ، روض ، 58 ، 13 ) - الرّخصة في اللغة ، بتسكين الخاء ، فعبارة عن التيسير والتسهيل . ومنه يقال رخص السعر ، إذا تيسّر وسهل . وبفتح الخاء ، عبارة عن الآخذ بالرخص ( أمد ، حكم 1 ، 188 ، 3 ) - الرخصة ما شرّع من الأحكام لعذر إلى آخر الحدّ المذكور ، حتّى يعمّ النفي والإثبات . ثمّ العذر المرخّص لا يخلو إمّا أن يكون راجحا على المحرّم ، أو مساويا ، أو مرجوحا ( أمد ، حكم 1 ، 188 ، 13 ) - ما جاز فعله سمي عزيمة إن لم يوجد المقتضي للمنع منه ورخصة إن وجد ، وجب كأكل الميتة في المخمصة أو لا كالإفطار في السفر ( رم ، تحص 1 ، 179 ، 12 ) - الرخصة جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا ( قر ، نقح ، 85 ، 15 ) - الرخصة مشتقّة من الترخّص ، والرخص هو اللين ، فهي من حيث الجملة من السهولة والمسامحة واللين ( قر ، نقح ، 85 ، 19 ) - الرخصة في اللغة : اليسر والسهولة ، يقال : رخص السعر ، إذا اتسعت السلع ، وكثرت ، وسهل وجودها ، وتيسّرت إصابتها ( نس ، كشف 1 ، 448 ، 18 ) - الأداء نوعان ( في الخبر ) : عزيمة ، ورخصة . فالعزيمة : أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه ، والرخصة : أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه ( نس ، كشف 2 ، 72 ، 8 ) - العزيمة والرخصة . وأصل العزيمة القصد المؤكّد . والرخصة السهولة . واصطلاحا ، العزيمة : الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي . والرخصة : استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر . وقيل : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ، كتيمم المريض لمرضه ، وأكل الميتة للمضطرّ لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل ، والعرايا من صور المزابنة ( حن ، قعد ، 13 ، 1 ) - الحكم الشرعي أي من المأخوذ من الشرع إن تغيّر من حيث تعلّقه من صعوبة له على المكلّف إلى سهولة كان تغيّر من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلّف عنه للعذر فرخصة ، أي فالحكم المتغيّر إليه السهل المذكور يسمّى رخصة وهي لغة السهولة ( كأكل الميتة ) المضطرّ والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر والسلم الذي هو بيع موصوف في الذمّة وفطر مسافر في رمضان لا يجهده الصوم بفتح الياء وضمّها أي لا يشقّ عليه مشقّة قوية واجبا أي أكل الميتة ( سب ، عطر 1 ، 162 ، 1 ) - عزيمة وهي لغة القصد المصمّم لأنّه عزم أمره