أي قطع وحتّم صعب على المكلّف أو سهل وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنّه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة ( سب ، عطر 1 ، 166 ، 3 )
- الرخصة في اللغة : هي التسهيل في الأمر ( اس ، مهد ، 70 ، 15 )
- الرخصة : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ، لعذر هو المشقّة والحرج . واحترزنا بالقيد الأخير عن التكاليف كلّها ، فإنّها أحكام ثابتة على خلاف الأصل ، والأصل من الأدلّة الشرعية ، ومع ذلك ليس برخصة ، لأنّها لم تثبت لأجل المشقّة ( اس ، مهد ، 71 ، 1 )
- الرخصة في اللغة التيسير والتسهيل ، قال الجوهري : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه ( اس ، مهس 1 ، 93 ، 9 )
- الرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : واجبة ومندوبة ومباحة ، فالواجبة أكل الميتة للمضطرّ على الصحيح المشهور في مذهبنا ، وأمّا المندوبة فالقصر للمسافر بشرط المعروف وهو بلوغه ثلاثة أيام فصاعدا ، وأمّا المباح فمثل له المصنّف بالفطر للمسافر فقوله واجبا ومندوبا ومباحا من باب اللفّ والنشر ، فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث ( اس ، مهس 1 ، 95 ، 16 )
- لا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة ؛ لأنّها إن كانت مباحة فلا إشكال وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب ؛ فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بدّ أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا عنه وإلّا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما وهو محال ومرفوع عن الأمة ( شط ، وفق 1 ، 165 ، 15 )
- الرخصة مستمدّة من قاعدة رفع الحرج ( شط ، وفق 1 ، 168 ، 14 )
- الرخصة فما شرع لعذر شاقّ ، استثناء من أصل كلّي يقتضي المنع ، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة التي ذكرها علماه الأصول . وكونه شاقّا فإنّه قد يكون العذر مجرّد الحاجة ، من غير مشقّة موجودة ، فلا يسمّى ذلك رخصة ؛ كشرعية القراض مثلا ، فإنّه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض ؛ ويجوز حيث لا عذر ولا عجز : وكذلك المساقاة ، والقرض ، والسلم . فلا يسمّى هذا كلّه رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع . وإنّما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكلّيات . والحاجيات لا تسمّى عند العلماء باسم الرخصة ( شط ، وفق 1 ، 301 ، 15 )
- قد يكون العذر راجعا إلى أصل تكميلي فلا يسمّى رخصة أيضا . وذلك أن من لا يقدر على الصلاة قائما ، أو يقدر بمشقّة ، فمشروع في حقّه الإنتقال إلى الجلوس ، وإن كان مخلّا بركن من أركان الصلاة ، لكن سبب المشقّة استثنى فلم يتحتّم عليه القيام . فهذا رخصة محقّقة ( شط ، وفق 1 ، 302 ، 8 )
- قد تطلق الرخصة على ما استثنى من أصل كلّي يقتضي المنع مطلقا ، من غير اعتبار بكونه لعذر شاقّ ، فيدخل فيه القرض ، والقراض ، والمساقاة ، وردّ الصاع من الطعام في مسألة المصرّاة ، وبيع العريّة بخرصها تمرا ، وضرب الدّية على العاقلة ، وما أشبه ذلك ( شط ، وفق 1 ، 303 ، 18 )
- قد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقّة ( شط ، وفق 1 ، 304 ، 14 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 734
مساهمون: رفيق العجم
ص٧٣٤