الربا بمعاوضة مال بمال من جنسه وفي أحد الجانبين فضل خال عن العوض مستحقّ بعقد المعارضة ( تف ، وضح 1 ، 218 ، 20 )
ربا الفضل
- ربا الفضل فتحريمه من باب سدّ الذرائع ، كما صرّح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ؛ فإني أخاف عليكم الرما " . والرما هو الربا ، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة ، وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما في الجودة ، وإما في السكّة ، وإما في الثقل والخفة ، وغير ذلك ( جو ، علم 2 ، 155 ، 11 )
- الشارع نصّ على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان ، وهي : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ؛ فاتّفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس ، وتنازعوا فيما عداها ( جو ، علم 2 ، 155 ، 21 )
ربا النسيئة
- ربا النسيئة ، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، مثل أن يؤخّر دينه ويزيده في المال ، وكلّما أخّره زاد في المال ، حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة ؛ وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج ؛ فإذا رأى أن المستحق يؤخّر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلّف بذلها ليفتدى من أسر المطالبة والحبس ، ويدافع من وقت إلى وقت ، فيشتدّ ضرره ، وتعظم مصيبته ، ويعلوه الدّين حتى يستغرق جميع موجوده ، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ، ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل ( جو ، علم 2 ، 154 ، 7 )
رتبة السنّة
- رتبة السنّة التأخّر عن الكتاب في الاعتبار .
والدليل على ذلك أمور : أحدها أنّ الكتاب مقطوع به ، والسنّة مظنونة . والقطع فيها إنّما يصحّ في الجملة لا في التفصيل ، بخلاف الكتاب فإنّه مقطوع به في الجملة والتفصيل .
والمقطوع به مقدّم على المظنون . فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنّة . والثاني أنّ السنّة إمّا بيان للكتاب ، أو زيادة على ذلك . فإن كان بيانا فهو ثان على المبيّن في الاعتبار ، إذ يلزم من سقوط المبيّن سقوط البيان ، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبيّن ، وما شأنه هذا فهو أولى في التقدّم ، وإن لم يكن بيانا فلا يعتبر إلّا بعد أن لا يوجد في الكتاب وذلك دليل على تقدّم اعتبار الكتاب . والثالث ما دلّ على ذلك من الأخبار والآثار ، كحديث معاذ : " بم تحكم قال : بكتاب اللّه . قال فإن لم تجد ؟ قال : بسنّة رسول اللّه . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي " الحديث ( شط ، وفق 4 ، 7 ، 6 )
رجاء
- الرجاء وضدّه القنوط ( كل ، كف 1 ، 21 ، 13 )
- يتصوّر للعباد أن يكونوا دائرين بين الخوف والرجاء ؛ لأنّ حقيقة الإيمان دائرة بينهما ( شط ، وفق 3 ، 365 ، 17 )
رجحان من غير مرجح
- الرجحان من غير مرجّح وجود الممكن من غير أن يوجده شيء آخر أي مغاير لذات الممكن ،