تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
الحال في العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه . وفيه أقوال : أحدها : وهو قول الجماهير ، كما حكاه ابن الصلاح ، أنّ روايته غير مقبولة . والثاني : تقبل مطلقا . والثالث : إن كان الراويان أو الرواة عنه لا يروون عن غير عدل قبل ، وإلّا فلا ( زر ، بحر 4 ، 280 ، 12 )

رأي

- الرأي - ما تخيّلته النفس صوابا دون برهان ولا يجوز الحكم به أصلا ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 14 ) - ما اعتقده المرء بغير برهان صحّ عنده فإنه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه ، وفي هذا القسم يقع الرأي والاستحسان ، ودعوى الإلهام . وإما أن يكون اعتقده لأن بعض من دون النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ، وهذا هو التقليد ، وهو مأخوذ من قلّدت فلانا الأمر ، أي جعلته كالقلادة في عنقه ( حز ، حكا 6 ، 60 ، 8 ) - الرأي : استخراج حسن العاقبة ( بج ، حكف 1 ، 52 ، 2 ) - الرأي : فهو طلب الحق بضرب من التأمّل . وقيل : هو استخراج صواب العاقبة ( جون ، جهك ، 58 ، 19 ) - الإجماع يوجب علم اليقين والرأي لا يوجب ذلك ( سر ، صوس 2 ، 138 ، 12 ) - الرأي : فهو غاية الفكر ( كلو ، تم 1 ، 64 ، 5 ) - الرأي في الأصل مصدر رأي الشيء يراه رأيا ، ثم غلب استعماله على المرئي ، من باب استعمال المصدر في المفعول ، كالهوى في الأصل مصدر هويه يهواه هوى ، ثم استعمل في الشيء الذي يهوى ، فيقال : هذا هوى فلان ، والعرب تفرّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالها فتقول : رأى كذا في النوم رؤيا ، ورآه في اليقظة رؤية ، ورأى كذا - لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين - رأيا ، ولكنهم خصّوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات ؛ فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه ممّا يحس به إنه رأيه ، ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي ، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها ( جو ، علم 1 ، 66 ، 15 ) - الرأي ثلاثة أقسام : رأي باطل بلا ريب ، ورأي صحيح ، ورأي هو موضع الاشتباه ( جو ، علم 1 ، 67 ، 2 ) - الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه ( جو ، علم 1 ، 77 ، 15 ) - ( الرأي ) للدلالة على معنى الاجتهاد في الفتوى الفقهية على أساس النظر إلى قواعد الشريعة ومقاصدها ، إما قياسا بين الأشباه والنظائر ، أو عدولا عن القياس إلى حكم مخالف له نظرا إلى مقتضى المصلحة المناسبة ، وذلك عند عدم النص ، أو عند الاجتهاد في تخصيصه أو تأويله في هدي المفاهيم والمقاصد الشرعية المستقرّة في نفس العالم الفقيه المتمكّن ( زرق ، صلح ، 58 ، 14 ) - إذا ما عرضت عليهم ( كبار رجال الفقه ) قضية غير منصوص عليها فيما في القرآن والسنّة من أحكام ، قسّموا بحوثهم إلى قسمين : أ - قسم يتعلّق " بتحديد معنى النص المتعلّق فيه البحث " ، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 728 | رفيق العجم