- تجوز رواية الرّاوي في الخبر على المعنى دون اللّفظ إذا كان الرّاوي عالما حافظا ، وعلم المقصد بالخبر علما بيّنا ، وأتى باللّفظ مطابقا للفظ الخبر ( بج ، حكف 1 ، 314 ، 14 )
- الشرائط أربعة ( في الراوي ) : العقل ، والضبط ، والعدالة ، والإسلام ( سر ، صوس 1 ، 345 ، 7 )
- يعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط :
الإسلام والتكليف والعدالة والضبط ( قد ، روض ، 99 ، 7 )
- أن يكون الراوي مكلّفا ( للعمل في خبر الواحد ) ( أمد ، حكم 2 ، 101 ، 1 )
- أن يكون ضبطه لما يسمعه ( الراوي للعمل في خبر الواحد ) . أرجح من عدم ضبطه ، وذكره له أرجح من سهوه ، لحصول غلبة الظنّ بصدقه فيما يرويه ( أمد ، حكم 2 ، 106 ، 5 )
- الراوي لا يخلو إمّا أن يكون صحابيّا ، أو غير صحابي . فإن كان صحابيّا فقد اتفقوا على أنه إذا قال : سمعت رسول اللّه ، صلى اللّه عليه وسلم ، يقول كذا ، أو أخبرني ، أو حدّثني ، أو شافهني رسول اللّه بكذا ، فهو خبر عن النبيّ ، صلى اللّه عليه وسلم ، واجب القبول ( أمد ، حكم 2 ، 135 ، 3 )
- حكم اللّه ورسوله يظهر على أربعة ألسنة : لسان الراوي ، ولسان المفتي ، ولسان الحاكم ، ولسان الشاهد ؛ فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اللّه ورسوله ، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه ، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللّه وتنفيذه ، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع . والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم ، فيكونون عالمين بما يخبرون به ، صادقين في الإخبار به ، وآفة أحدهم الكذب والكتمان ( جو ، علم 4 ، 174 ، 19 )
- شرائط الراوي أربعة : العقل والضبط والعدالة والإسلام وهذا بيان للصفات القائمة به ( عا ، نسم ، 126 ، 17 )
- العدالة معناها ألا يكون ( الراوي ) معروفا بالكذب وأن يكون مؤدّيا للفرائض منتهيا عن النواهي في الدين ، فلا يقبل في الرواية في الدين من لا يتحرّج من مخالفة أوامر الدين ونواهيه ، ومن العدالة ألا يكون صاحب بدعة في الدين يدعو إليها ( زه ، زهص ، 110 ، 8 )
- قسّموا الراوي إلى أقسام : أولا - الراوي المعروف بالفقه والتقدّم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين ؛ وحديثه حجّة يترك به القياس ، خلافا لما يحكى عن مالك أنه قال فيه : القياس مقدّم على خبر الواحد إن خالفه ؛ ثانيا - الراوي المعروف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة ؛ وحديثه إن وافق القياس عمل به ، وإن خالفه لم يترك الحديث إلا بالضرورة ، وهي أنه لو عمل بالحديث لانسدّ باب الرأي من كل وجه ، . . . ثالثا - الراوي المجهول في رواية الحديث والعدالة ، لا في النسب ، بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين ؛ وقد قالوا فيه : - إن روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث ، أو اختلفوا فيه ، أو سكتوا عن الطعن ، صار كالمعروف ؛ - وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرا فلا يقبل ؛ - وإن لم يظهر في السلف ولم يقابل بردّ ولا قبول ، يجوز العمل به ولا يجب ، بشرط أن لا يكون مخالفا للقياس ( دوا ، دخل ، 250 ، 2 )
راو مجهول الحال
- الراوي المجهول الحال أحدها : مجهول