اتفاقهم اشتباه ، فيخرج منه ما هو منه ، ويجعل منه ما ليس منه ؛ وجاز أن يكون الاتفاق حجة بشرط ؛ وجاز أن يعارض قولهم حجة أخرى ؛ ووجب أن يكون لهم طريق إلى ما اتفقوا عليه ، أو يكون لنا طريق إلى ما اتفقوا عليه وجب أن نتكلم في كل ذلك ، فندلّ على أن الإجماع حجة ( بص ، مع 2 ، 457 ، 4 )
- الاتفاق يكون من الجماعة بالفعل ( في الإجماع ) ، نحو أن يفعلوا بأجمعهم فعلا واحدا ؛ ويكون بالقول ؛ ويكون بالرضا ، نحو أن يخبروا عن أنفسهم بالرضا ، ونحو أن يظهر القول فيهم ولا يظهرون كراهية مع زوال التقية .
وقد يجتمعون على الفعل ، وعلى القول ، وعلى الإخبار عن الرضا في مسئلة واحدة ( بص ، مع 2 ، 479 ، 7 )
- إذا انعقد الإجماع لأهل العصر عن اجتهاد ، جاز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه . وعندنا أنه حجة يحرّم خلافه ، لقوله تعالى :
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
( النساء : 115 ) ( بص ، مع 2 ، 495 ، 4 )
- الأمارة طريق إلى الحكم ، كما أن الدلالة طريق إلى الحكم . ولا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد الإجماع عن الأدلة ، خفيّها وجليّها ( بص ، مع 2 ، 524 ، 15 )
- لا يخلو إما أن يكون الإجماع معلوما بالعقل ضرورة أو استدلالا ، وإما معلوما بالإدراك .
ومعلوم أنّا لا نعلم بأوّل العقل أن الأمّة مجمعة على حكم من الأحكام ، ولا باستدلال عقلي .
فبقي أن الإدراك هو الطريق إلى ذلك : إما أن ندرك قولهم بالسماع أو نشاهدهم يفعلون فعلا ، وإما أن نسمع الخبر عنهم . وإذا لم يجز أن يكون المخبر عنهم هو اللّه ورسوله لأن الوحي مرتفع كان المخبر عن الأمّة غيرهما .
فثبت أن طريق الإجماع هو سماعنا أقاويلهم ومشاهدهم فاعلين ، أو النقل عنهم ( بص ، مع 2 ، 531 ، 6 )
- الإجماع - هو في اللغة ما اتفق عليه اثنان فصاعدا وهو الاتفاق وهو حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه . وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما تيقّن أن جميع الصحابة رضي اللّه عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى اللّه عليه وسلم ، ليس الإجماع في الدين شيئا غير هذا . وأما ما لم يكن إجماعا في الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم أو سكت بعضهم ولو واحد منهم عن الكلام فيه ( حز ، حكا 1 ، 47 ، 3 )
- قد يرد خبر مرسل ، إلا أن الإجماع قد صحّ بما فيه ، متيقّنا منقولا جيلا فجيلا ، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن ، فاستغنى عن ذكر السند فيه ، وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده سواء ولا فرق ( حز ، حكا 2 ، 70 ، 2 )
- الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين اللّه عز وجل ( حز ، حكا 4 ، 128 ، 19 )
- ( الإجماع ) أن يجمع الناس على ما لا نصّ فيه كما ادعيتم ( حز ، حكا 4 ، 141 ، 1 )
- يكون إجماع الناس على خلاف النصّ الوارد من غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فهذا كفر مجرد ( حز ، حكا 4 ، 141 ، 3 )
- يكون إجماع الناس على شيء منصوص فهذا قولنا ( حز ، حكا 4 ، 141 ، 5 )
- قالت طائفة : الإجماع إجماع الصحابة رضي