تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ثم لما زال السكر بصيرورته خلا زال التحريم فدلّ على أن العلّة السكر ( شو ، فح ، 206 ، 8 ) - الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير ، ذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظنّ العلّية بشرط عدم المزاحم ( صد ، أمل ، 171 ، 21 ) - الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما ، أي طردا وعكسا . - وهذا معنى كون العلّة " مؤثّرة " في إظهار الحكم . - وهذا " الدوران " الذي هو قانون التلازم في الوقوع والانتفاء ، قانون عقلي ، لا شكّ في ذلك ( دري ، نهج ، 605 ، 8 ) - الدوران ( وهو ) غير دالّ على العلّية ، سواء كان ذلك في صورة واحدة أو في صورتين ، لتحققه فيما ليس بعلّة . فإنّ المعلول دائر مع العلّة وبالعكس ، وليس المعلول علّة وجزء العلّة المساوي دائر مع المعلول وليس بعلّة ( ح ، مبا ، 224 ، 4 )

دوران بين التخصيص والنسخ

- الدوران بين التخصيص والنسخ اعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما ، أو الجهل بهما معا : فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له ، أو مخصّصا إيّاه . وقد يقع الشكّ في بعض الصور ولتفصيل الحال نقول : إن الخاص والعام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات ، فأما أن يكونا معلومي التأريخ ؛ أو مجهولي التأريخ ، أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما . هذه ثلاث صور . ثم المعلوم تاريخهما : أما أن يعلم تقارنهما عرفا أو يعلم تقدّم العام أو يعلم تأخّر العام . فتكون الصور خمسا ( مظ ، مصف 1 ، 150 ، 23 )

ديّة القتل

- ديّة القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته ؛ فهي كسائر أمواله فتقضى منها ديونه وتنفّذ وصاياه ؛ ولو أوصى بثلث ماله دخلت ( نج ، نظر ، 413 ، 14 )

دين

- الدين وعرّفه في الحاوي القدسي بأنّه : عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمّة ببيع أو استهلاك أو غيرهما . وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلّا بطريق المقاصد عند أبي حنيفة رحمه اللّه مثاله : إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم صار الثوب ملكا له ، وحدث بالشراء في ذمّته عشرة دراهم ملكا للبائع ؛ فإذا دفع المشتري عشرة إلى البائع وجب مثلها في ذمّة البائع دينا ، وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلا عن الثوب ، ووجب للمشتري على البائع مثلها بدلا عن المدفوعة إليه فالتقيا قصاصا ( انتهى ) ( نج ، نظر ، 421 ، 1 )

دين

- إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة ، كوجوب الفعل وحرمته
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 719 | رفيق العجم