تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧

دليل موجب للحكم

- الدليل الموجب للحكم لا يوجب بقاء فلا يكون البقاء ثابتا بدليل بل بناء على عدم العلم بالدليل المزيل ، مع الاحتمال وجوده . فلا يصلح حجّة على الغير لكنه لما بذل جهده في طلب المزيل ولم يظفر به جاز له العمل به ( بخ ، بزد 3 ، 666 ، 27 )

دليلان

- إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنّة . وإن كان بين السنّتين يميل إلى آثار الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم والقياس الصحيح . ثمّ إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرّى ويعمل بأحدهما ، لأنه ليس دون القياس دليل شرعيّ يصار إليه ( شش ، ششا ، 304 ، 4 ) - إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ، وهما اللذان يجتمعان في صورة ، وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة ، كالحيوان والأبيض ، فيطلب الترجيح بينهما ، لأنّه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر ، بأولى من العكس ، فإنّ الخصوص يقتضي الرجحان ( اس ، مهد ، 507 ، 9 )

دوران

- الدوران لا يصلح أن يكون علة أن الحكم كما يدور مع العلة وجودا وعدما يدور مع الشرط وجودا وعدما ؛ فإن من قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالعتق بهذا الكلام يدور مع الدخول وجودا وعدما ، وأحد لا يقول دخول الدار علة العتق بل هو شرط العتق ( سر ، صوس 2 ، 180 ، 1 ) - مجرّد الدّوران لا يدلّ على التّعليل بالوصف لوجهين : الأوّل أنّه يجوز أن يكون الوصف وصفا ملازما للعلّة ، وليس هو العلّة ؛ وذلك كالرائحة الفائحة الملازمة للشدّة المطربة ؛ ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرّض لانتفاء وصف غيره بدلالة البحث والسّبر ، أو بأنّ الأصل عدمه . ويلزم من ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السّبر والتقسيم ، وهو كاف في الاستدلال على العلية . الثاني أنّ الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية ، كدوران أحد المتلازمين المتعاكسين ، كالمتضايفين ، وليس أحدهما علّة للآخر ؛ وكذلك فإنّ الدوران كما وجد في جانب الحكم مع الوصف ، فقد وجد في جانب الوصف مع الحكم ؛ وليس الحكم علّة للوصف ( أمد ، حكم 3 ، 432 ، 10 ) - الدوران وهو : ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه . وقد يكون ذلك في صورة كدوران حرمة المعتصر من العنب مع كونه مسكرا . وقد يكون في صورتين وهو يفيد ظن العليّة ( رم ، تحص 2 ، 203 ، 10 ) - الدوران ، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه ، وفيه خلاف ، والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقول بكونه حجة ( قر ، نقح ، 396 ، 8 ) - الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه ، قيل لا يفيد العلية أصلا لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلّة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنّها دائرة معه وجودا وعدما ( سب ، عطر 2 ، 334 ، 4 ) - الدوران وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف ، وينعدم بعدمه ، وهو ظنّا ، وقيل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 717 | رفيق العجم