تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١

ذ

ذات

- الكثرة تحصل بانضمام الأجزاء وهو معنى راجع إلى الذات ( بخ ، بزد 4 ، 169 ، 22 ) - الفساد حال طارئ على الذات من كل وجه ( بخ ، بزد 4 ، 169 ، 22 )

ذاتي

- الذاتي : كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصوّر فهم معناه بدون فهمه ، كالجسميّة للفرس واللّونية للسواد ( قد ، روض ، 15 ، 10 ) - الذاتي ما لا يتصوّر فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد والجسمية للإنسان ومن ثمة لم يكن لشيء حدّان ذاتيان ( حا ، تلو 1 ، 71 ، 11 ) - الفرق بين العرضي اللازم والذاتي : أنّ العرض اللازم يكون بعد تحقّق الشيء والذاتي يكون مقدّما على حقيقة الشيء ، فإنّ الضحك وصف للإنسان بعد تحقّقه إنسانا ، والحيوان وصف له مقدّم ذهنا على كون الإنسان إنسانا ، وقد يكون لازما لوجوده كسواد الحبشي ، وكون الإنسان موجودا . والعرضي قد يكون غير لازم في الوجود ولا في الوهم لجواز زواله إما سريعا كالقيام أو بطيئا كالسواد ( زر ، بحر 2 ، 54 ، 18 ) - العارض الخارج المحمول والذاتي الذي منشأ عروضه الذات كالمدرك للإنسان ، أو ما هو مساو للذات كالضاحك العارض له بواسطة التعجّب ، أو جزئها الأعمّ كالمتحرّك بواسطة الحيوان ( با ، يسر 1 ، 18 ، 18 ) - الذاتي : ما يقوم به المعنى ويكوّن مفهوما له يلتصق فيه من دون انفكاك . مثل : " الحيوانية ضرورية للإنسان ، فإنك إن لم تفهم الحيوان وامتنعت عن فهمه لم تفهم الإنسان ، بل مهما فهمت الإنسان حيوانا مخصوصا ، فكانت الحيوانية داخلة في مفهومك بالضرورة " ( عج ، أصل ، 189 ، 21 )

ذرائع

- الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان ؛ أحدهما : أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ، ونحو ذلك ؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها . والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب ، فيتّخذ وسيلة إلى المحرّم إما بقصده أو بغير قصد منه ؛ فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل ، أو يعقد البيع قاصدا به الربا ، أو يخالع قاصدا به الحنث ، ونحو ذلك . والثاني كمن يصلّي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي ، أو يسبّ أرباب المشركين بين أظهرهم ، أو يصلّي بين يدي القبر للّه ، ونحو ذلك . ثم هذا القسم من الذرائع نوعان . أحدهما : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته . والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته ( جو ، علم 3 ، 136 ، 10 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 721 | رفيق العجم