المندرج فيه مقدّمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص ، والدلالة الالتزامية " ( مظ ، مصف 2 ، 112 ، 10 )
دليل عقلي
- الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنّة هو : كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي .
وبعبارة ثانية هو : كل قضية عقلية يتوصّل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي ( مظ ، مصف 2 ، 112 ، 19 )
دليل العلّية
- الترجيح بحسب دليل العلية وهي الطرق الدالّة على علية الوصف في الأصل ، وهي على ما أورده المصنّف إما نقلية أو عقلية . والنقلية إما نص . وإما إجماع ، والنص إما قاطع وإما ظاهر ، والعقلية خمسة : وهي المناسبة .
والدوران . والسبر . والسنّة . والطرد . ولم يذكر الإجماع من النقلية . وتنقيح المناط من العقلية ( بد ، بدخ 3 ، 250 ، 2 )
دليل فقاهتي
- الحكم الشرعي . . . على نحوين : 1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال ، . . . كوجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر .
ويسمّى مثل هذا الحكم ( الحكم الواقعي ) .
والدليل الدالّ عليه ( الدليل الاجتهادي ) . 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية ، أو وجوب الإقامة للصلاة .
فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه ، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ . ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي ( الحكم الظاهري ) . والدليل الدالّ عليه ( الدليل الفقاهتي ) أو ( الأصل العملي ) ( مظ ، مصف 1 ، 6 ، 14 )
دليل كلي
- الدليل الكلي هو النوع العام من الأدلّة الذي تتدرّج فيه عدّة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوني . والقياس المنصوص على علّته والقياس المستنبطة علّته . فالأمر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر ، والنهي كله يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي وهكذا . فالأمر دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي .
والنهي دليل كلي ، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي ( خل ، خلص ، 13 ، 25 )
دليل لبّي
- يسمّى الإجماع بالدليل اللبّي ، نظير الدليل العقلي . يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هو كالقشر له ( مظ ، مصف 2 ، 94 ، 12 )
دليل لمّي
- الدليل اللمّي هو الاستدلال بالعلّة على المعلول ( مل ، مرق 2 ، 469 ، 5 )