تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
قطعا ، وقيل لا قطعا ، وقيل لا ظنّا ، لنا أن الحادث له علّة . وغير المدار ليس بعلّة ، لأنّه إن وجد قبله فليس بعلّة التّخلّف . وإلّا فالأصل عدمه ( اس ، مهس 3 ، 88 ، 11 ) - الدوران ويعبّر عنه الأقدمون ب " الجريان " وب " الطّرد والعكس " وهو : أن يوجد الحكم العصير ، فإنّه لمّا لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، فلما حدث السّكر فيه وجدت الحرمة ثم لما زال السّكر بصيرورته خلّا زال التحريم ، فدلّ على أنّ العلّة " السّكر " ( زر ، بحر 5 ، 243 ، 2 ) - الطرد وليس المراد به كون العلّة لا تنتقض فذاك مقال العكس ، بل المراد أن لا تكون علّته مناسبة ولا مؤثّرة . والفرق بينه وبين الدوران أنّ ذلك عبارة عن المقارنة وجودا وعدما . وهذا مقارن في الوجود دون العدم . وقال القاضي الحسين - فيما حكاه البغوي عنه في تعليقه : الطرد شيء أحدثه المتأخّرون ، وهو حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك الوصف تأثير في إثبات الحكم كقول بعض أصحابنا في نيّة بالوضوء . عبادة يبطلها الحدث وتشطر بعذر السفر ، فيشترط فيها النيّة كالصلاة ، ولا تأثير للشطر بعذر السفر في إثبات النيّة ( زر ، بحر 5 ، 248 ، 4 ) - الدوران أي دار الاسم مع المعنى وجودا وعدما ( أم ، قرر 1 ، 78 ، 13 ) - الدوران ويسمّى الطرد والعكس نفاه أي كونه مسلكا من مسالك العلّة ( الحنفية ومحقّقو الأشاعرة ) كابن السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب ، والأكثر نعم هو مسلك من مسالكها . ثم قيل يفيد ظنّا وهو قول الإمام الرازي وأتباعه وشغف به عراقيو الشافعية على ما ذكر السبكي واختاره وقال وفاقا للأكثر وعليه جمهور الجدليين وقيل قطعا وهو معزوّ إلى بعض المعتزلة ، قال السبكي وأنا أقول لعلّ من ادّعى القطع فيه ممن يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرّده على ذلك جمهور أصحابنا ، فإذا انضمّ الدوران إلى هذه المناسبة رقى بهذه الزيادة إلى اليقين وإلّا فأي وجه لتخيّل القطع في مجرّد الدوران انتهى ( أم ، قرر 3 ، 197 ، 24 ) - الدوران ، ويسمّى الطرد والعكس ، وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه ، ومثل الإمام بحدوث حرمة العصير عند حدوث وصف الإسكار ، وزوالها عند زواله ( بد ، بدخ 3 ، 87 ، 1 ) - مسالك العلّة ( الدوران بأن يوجد الحكم ) أي تعلّقه ( عند وجود وصف ويعدم ) هو أولى من قوله وينعدم ( عند عدمه ) ، والوصف يسمّى مدارا والحكم دائرا ( وهو ) أي الدوران ( يفيد ) العلية ( ظنّا في الأصحّ ) ، وقيل لا يفيدها لجواز أن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنّها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلّا وليست علّة ، وقيل يفيدها قطعا وكأنّ قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر ( ولا يلزم المستدلّ به بيان انتفاء ما هو أولى منه ) بإفادة العلية بل يصحّ الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه ( نص ، لب ، 126 ، 3 ) - الدوران ويسمّى الطرد والعكس ( با ، يسر 4 ، 49 ، 7 ) - الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجود