تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
والدليل الدالّ عليه ( الدليل الاجتهادي ) . 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية ، أو وجوب الإقامة للصلاة . فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه ، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ . ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي ( الحكم الظاهري ) . والدليل الدالّ عليه ( الدليل الفقاهتي ) أو ( الأصل العملي ) ( مظ ، مصف 1 ، 6 ، 7 )

دليل إنّي

- الدليل الإني هو الاستدلال بالمعلول على العلّة ( مل ، مرق 2 ، 469 ، 7 )

دليل التخصيص

- دليل التخصيص قد يكون غير مستقلّ لفظا عن نص العام بأن يكون متّصلا به وكالجزء منه . وقد يكون مستقلّا عن نص العام ، ومنفصلا عنه . ومن أظهر الأدلّة المتّصلة غير المستقلّة : الاستثناء ، والشرط ، والوصف ، والغاية ( خل ، خلص ، 187 ، 16 )

دليل جزئي

- الدليل الكلي هو النوع العام من الأدلّة الذي تتدرّج فيه عدّة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوني . والقياس المنصوص على علّته والقياس المستنبطة علّته . فالأمر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة الأمر ، والنهي كله يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي وهكذا . فالأمر دليل كلي والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي . والنهي دليل كلي ، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي ( خل ، خلص ، 14 ، 5 )

دليل الحكم

- النظر في دليل الحكم هنا بعلم خمسة أشياء : كلام اللّه تعالى لمخاطب ، وقدرة العبد كسبا ليكلّف ، وتعلّق الكلام القديم بفعل المكلّف ليوجد الحكم ، ورفع التعلّق فينسخ ، وصدق المبلغ ليبيّن ( زر ، بحر 1 ، 28 ، 20 ) - الترجيح بحسب دليل الحكم ، أي حكم الأصل ، وبيانه أنّ دليل حكم الأصل في القياسين إن كان قطعيّا امتنع الترجيح . . . من أنّ الترجيح لا يجري في القطعيات ، وإن كان دليل حكم أصل أحدهما قطعيّا دون الآخر . تعيّن العمل به ، وإن كان الدليل في كل منهما ظنّيّا فيكون إمّا نصّا كتابا ، أو سنّة أو إجماعا ، . . . من أنّ دليل حكم الأصل لا يكون قياسا ، وإذا كان كذلك فيرجّح النص أي القياس الثابت حكم أصله بالنص على ما ثبت الحكم فيه بالإجماع ، ثم يعمل الإجماع لأنّه أي الإجماع فرعه ، أي النص ، لأنّ حجية الإجماع تثبت بالنص ، والأصل على الفرع ( بد ، بدخ 3 ، 257 ، 1 )

دليل الخصوص

- دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون بيانا ، وإذا تأخر لم يكن بيانا بل يكون نسخا ( سر ، صوس 2 ، 29 ، 19 )