تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
الإجماع ، ويعنون بذلك أن الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو السنّة أو الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الإجماع وهكذا . 4 - الأصل بمعنى المقابل للفرع : يقال أصل النبيذ الخمر يعني أن النبيذ فرع مقيس والخمر أصل مقيس عليه . 5 - الأصل بمعنى المستصحب : يقال للمتّهم الذي يشكّ في نسبة التهمة إليه الأصل في الإنسان البراءة ومعنى ذلك أننا نستصحب لهذا الإنسان البراءة حتى يثبت نقيضها وهو الإدانة ( برد ، برص ، 22 ، 17 ) - " المدرك " وهو الملحظ أو الدليل ( دري ، نهج ، 340 ، 3 ) - " الدليل " وكلمة " الطريق " تستعملان في هذا المعنى ، فيكونان مرادفتين لكلمة الأمارة والحجّة أو كالمترادفتين ( مظ ، مصف 2 ، 13 ، 5 ) - الدليل : هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القايس . و ( نتيجة الدليل ) : هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل . فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع ، لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظنّي بأن الشأن له هذا الحكم ( مظ ، مصف 2 ، 163 ، 8 ) - الدليل في اللغة يطلق على الدالّ أي المرشد . وهو الناصب للدليل الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي . كما يطلق على ما يستدلّ به أي ما به الإرشاد . جاء في مختار الصحاح : الدليل ما يستدلّ به أو الدّال أيضا وقد دلّه على الطريق دلالة ودلولة . فالعلامات التي توضع في مفترق الطرق لتدلّ عليها تسمّى دليلا ، والذي وضعها يسمّى دليلا أيضا ، والخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدلّه عليه يسمّى دليلا كما أن كلامه المرشد إليه يسمّى دليلا أيضا . وفي الاصطلاح الشرعي يراد به ما يمكن التوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظنّ . وخصّه فريق من العلماء . بما يستفاد منه حكم قطعي ، وأما ما يستفاد منه حكم ظنّي فيسمّى أمارة . وعلى الأول ينقسم الدليل إلى قطعي وظنّي . كما ينقسم على الرأيين إلى نقلي كالنصوص والعرف والإجماع ، وعقلي كالقياس والاستحسان والاستصلاح كما سيأتي توضيحه . والاستدلال لغة هو طلب الدليل للاهتداء إلى أي شيء حسّي أو معنوي . وفي اصطلاح الأصوليين . هو طلب الدليل الشرعي للتوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى الحكم الشرعي . غير أنهم اختلفوا في ذلك الدليل المطلوب . فالجمهور يذهبون إلى أنه مطلق الدليل . سواء كان نصّا من القرآن أو السنّة أو غير نص كالإجماع والقياس والاستصلاح وغيرها . وهو بهذا المعنى يرادف الاجتهاد . ويرى البعض أنه دليل خاص وهو ما عدا النص والإجماع والقياس ، فيشمل الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب فيكون غير مرادف للاجتهاد بل يكون نوعا منه ( شل ، شلص ، 50 ، 22 )

دليل اجتهادي

- الحكم الشرعي . . . على نحوين : 1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال ، . . . كوجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر . ويسمّى مثل هذا الحكم ( الحكم الواقعي ) .
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 713 | رفيق العجم