تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض ، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم . وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة . وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال . ( الأول ) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء . واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج . ( الثاني ) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل . ( الثالث ) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي ، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به . ( الرابع ) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي . ( الخامس ) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ( السادس ) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . ( السابع ) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر ( شو ، فح ، 193 ، 2 ) - الدليل معناه في اللغة العربية : الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي ، خير أو شرّ - وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو : ما يستدلّ بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ . وأدلّة الأحكام ، وأصول الأحكام ، والمصادر التشريعية للأحكام ، ألفاظ مترادفة معناها واحد . وبعض الأصوليين عرّف الدليل بأنه : ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع . وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن ، فهو أمارة لا دليل . ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا ، أي سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل الظنّ . ولهذا قسّموا الدليل إلى قطعي الدلالة ، وإلى ظنّي الدلالة ( خل ، خلص ، 20 ، 12 ) - أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره أما في العرف فله معان متعدّدة . 1 - الأصل بمعنى الراجح : يقال الأصل الحقيقة يعني الراجح فإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز في لفظ . وقيل الأصل الحقيقة كان معنى ذلك أن الحقيقة ترجّح على المجاز . وإذا تعارض القياس مع خبر الواحد وقبل الأصل خبر الواحد كان معنى ذلك أن خبر الواحد يرجّح على القياس ويقدّم عليه فلا قياس في مقابلة النص . 2 - الأصل بمعنى القاعدة : يقال الأصل رفع الفاعل يعني القاعدة ويقال الأصل الأمر يقتضي الوجوب يعني القاعدة . 3 - الأصل بمعنى الدليل : يقال الأصل في هذا الحكم الكتاب يعني الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الكتاب ، واستعمال الأصل بمعنى الدليل هو متعارف الفقهاء فكثيرا ما يعبّرون بأن الأصل في هذا الحكم السنّة أو الأصل في هذا الحكم هو