تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
- الدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق ، أو ما يستدلّ به من نصف أو غيره . ويرادفه ألفاظ منها " البرهان " و " الحجة " و " السلطان " و " الآية " وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات . و " الأمارة " و " العلامة " ، وتستعمل في الظنيات فقط ( حن ، قعد ، 14 ، 5 ) - العلامة والدليل والمعرّف ليست شروطا في المدلول المعرّف ، ولا يلزم من نفيها نفيه ، فإن الشيء يثبت بدون علامة ومعرّف له ، والمشروط ينتفي لانتفاء شرطه وإن لم يوجد لوجوده ( جو ، علم 3 ، 272 ، 7 ) - الترجيح بحسب الدليل . الذي يدلّ على علية الوصف لحكم الأصل ، كالنص ، والمناسبة والدوران . والسبر . والشبه . والإيماء . والطرد وغيرها ( اس ، مهس 3 ، 253 ، 2 ) - حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ، ودالّا على غيره ، وإلّا احتيج إلى دليل ، فإن دلّ الدليل على عدم صحّته فأحرى أن لا يكون دليلا ( شط ، عصم 1 ، 174 ، 5 ) - إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدلّ به على المعنى المجازي إلّا على القول بتعميم اللفظ المشترك ، بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظ ، وإلّا فلا ( شط ، وفق 3 ، 53 ، 20 ) - لمّا انبنى الدليل على مقدّمتين : إحداهما تحقّق المناط ، والأخرى تحكم عليه ، ومرّ أنّ محلّ النظر هو تحقّق المناط ظهر انحصار الكلام بين المتناظرين هنالك ، بدليل الاستقراء . وأمّا المقدّمة الحاكمة فلا بدّ من فرضها مسلّمة ( شط ، وفق 4 ، 334 ، 4 ) - الدليل يتألّف لا محالة من مقدّمتين تشتمل إحداهما على الأصغر وتسمّى الصغرى والأخرى على الأكبر وتسمّى الكبرى ، وكلتاهما مشتمل على أمر متكرّر فيهما يسمّى الأوسط والأوسط إمّا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ويسمّى الدليل بهذا الاعتبار الشكل الأول أو بالعكس ويسمّى الشكل الرابع ، أو محمول فيهما ويسمّى الشكل الثاني أو موضوع فيهما ويسمّى الشكل الثالث ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 29 ) - الدليل يطلق في اللغة على أمرين : أحدهما : المرشد للمطلوب على معنى أنّه فاعل الدلالة ، ومظهرها ، فيكون معنى الدليل الدالّ " فعيل " بمعنى الفاعل ، كعليم وقدير مأخوذ من دليل القوم ، لأنّه يرشدهم إلى مقصودهم . . . الثاني : ما به الإرشاد أي : العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل ، ومنه قولهم : العالم دليل الصانع ، ثم اختلفوا ، فقيل : حقيقة الدليل : الدالّ ، وقيل : بل العلامة الدالّة على المدلول بناء على استعمال المعنيين في اللغة ، وقال صاحب " الميزان " من الحنفية : الأصحّ : أنّه في اللغة اسم للدالّ حقيقة ، وصار في العرف اسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفية ( زر ، بحر 1 ، 34 ، 1 ) - ( الدليل ) الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب . قال إمام الحرمين : ويسمّى دلالة ومستدلا به ، وحجّة ، وسلطانا ، وبرهانا ، وبيانا ، وكذلك قال القاضي أبو زيد الدّبوسي في " تقويم الأدلّة " قال : وسواء أوجب علم اليقين ، أو دونه . انتهى . وقال القاضي أبو الطيّب : يسمّى الدليل حجّة وبرهانا . وقيل : بل هما اسم لما دلّ عليه صحّة الدعوى . وقال الرّوياني في " البحر " : في الفرق بين الدليل