تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
- ليست دلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها . ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية ( مظ ، مصف 1 ، 9 ، 11 ) - الدلالة الوضعية ثلاثة أنواع : مطابقة وتضمّن والتزام ، لأن اللفظ إن استعمل في تمام ما وضع له فمطابقة ، وإن استعمل في جزء معناه فتضمن ، وإن استعمل في خارج عمّا وضع له فالتزام إن وجد لزوم عقلي أو عرفي بين المعنى الموضوع له وبين ذلك الخارج ( شل ، شلص ، 368 ، 5 )

دلالتا التضمن والالتزام

- دلالتا التضمّن والالتزام عقليتان ( سب ، عطر 1 ، 313 ، 5 )

دليل

- الدليل : هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول ، وسمّي دليلا لأنه كالمنبّه على النظر المؤدّي إلى المعرفة والمشير له إليه ، وهو مشبّه بهادي القوم ودليلهم الذي يرشدهم إلى الطريق ، فإذا تأمّلوه واتّبعوه أوصلهم إلى الغرض المقصود من الموضع الذي يؤمونه ( جص ، فص 4 ، 7 ، 4 ) - من الناس من يقول : الدليل هو فاعل الدلالة في الحقيقة ، كما أن دليل القوم هو فاعل الدلالة ، فيقولون على هذا : إن اللّه عز وجل هو الدليل على الحقيقة إلى العلم به ( جص ، فص 4 ، 7 ، 10 ) - يقول السائل للمجيب : ما الدليل على صحة قولك ؟ ولا يجوز أن تقول : من الدليل على صحة قولك ( جص ، فص 4 ، 8 ، 11 ) - ليس الدليل موجبا للمدلول عليه ، ولا سببا لوجوده ، وكما أن دليل القوم الذي يهديهم ويرشدهم إلى الطريق ، ليس هو سببا لوجود الموضع المقصود الذي يوصل إلى علمه بدلالته ، وإنما هو سبب للوصول إلى العلم به ( جص ، فص 4 ، 9 ، 1 ) - نقول في الدليل : إن استحالة تعرّي الجسم من الحوادث دلالة على حدوثه ، وليس هو علة لحدوثه ، فإن الحدث دلالة على محدثه ، ولا نقول : إنها علة لمحدثه . فبان بما وصفنا الفرق بين الدليل والعلة ( جص ، فص 4 ، 9 ، 10 ) - الدليل إنما حظّه إيصال الناظر فيه والمتأمّل له إلى العلم بالمدلول ، ولا تأثير له في نفس المدلول ( جص ، فص 4 ، 9 ، 13 ) - تسمّى العلة دليلا على ما هي علة له ، من حيث كان تأمّلها موصلا إلى العلم بما هو علة له ، فيحصل من هذا أن كل علة دليل ، وليس كل دليل علة ( جص ، فص 4 ، 9 ، 17 ) - الدليل - قد يكون برهانا وقد يكون اسما يعرف به المسمّى وعبارة يتبيّن بها المراد كرجل دلك على طريق تريد قصده ، فذلك اللفظ الذي خاطبك به هو دليل على ما طلبت وقد يسمّي المرء الدال دليلا أيضا ( حز ، حكا 1 ، 39 ، 8 ) - الدليل مأخوذ من النص ومن الإجماع ( حز ، حكا 5 ، 106 ، 2 ) - الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام ، كلها أنواع من أنواع الإجماع ، وداخلة تحت الإجماع ، وغير خارجة عنه ، وهي استصحاب الحال ، وأقل ما قيل ، وإجماعهم على ترك قوله ما ، وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء ، وإن اختلفوا في حكم كل واحدة منها ( حز ، حكا 5 ، 106 ، 3 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 707 | رفيق العجم