- مفهوم الموافقة - وهي دلالة اللفظ على حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في علّة الحكم المفهومة بطريقة اللغة ، وهذا ما يسمّى عند علماء الحنفية بدلالة النص ( برد ، برص ، 376 ، 18 )
- دلالة النص هي : " أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم الواقعة المنطوق بها ، لواقعة أخرى غير مذكورة ، لاشتراكهما في معنى ، يدرك العالم باللغة أنه العلّة التي استوجبت ذلك الحكم " ( دري ، نهج ، 312 ، 6 )
- تتّفق دلالة النص مع القياس الأصولي في مجرّد الإلحاق . - ونعني بذلك ، إلحاق واقعة غير منصوص عليها ، بواقعة تناولها النص بحكمه ؛ لاشتراكهما في علّة متّحدة . - غير أن هذه الصورة القياسية الظاهرية التي تعتبر معقد الصلة أو المشابهة بين دلالة النص والقياس الأصولي ، لا تقوى على إلغاء الفارق الأساسي بينهما ، وما يترتّب على ذلك من ثمرات تتعلّق بمنهج الاستنباط وبقوة الحجّية .
- ذلك الفارق الأساسي بينهما ، هو أن " العلّة " في دلالة النصّ بيّنة واضحة تفهم بمجرّد اللغة ، بحيث يتساوى في فهمها المجتهد وغيره من أهل العلم باللغة . - في حين أن القياس لا تدرك " علّته " إلا بالاجتهاد بالرأي لخفائها ؛ ولا بدّ من التزام الشروط المقرّرة لمنهج القياس في استنباطها . - فأساس دلالة النص لغوي محض . - أما القياس فأساسه تصرّف عقلي قائم على الاجتهاد بالرأي ( دري ، نهج ، 313 ، 2 )
- دلالة النص - بما هي قاطعة الدلالة على ثبوت حكمها في الواقعة الملحقة بها . . . - تثبت بها العقوبات - كالحدود والقصاص والكفارات . - بخلاف القياس ، فلا يعتبر طريقا لإثبات ما يندرئ بالشبهات من الحدود والقصاص والكفارات ( دري ، نهج ، 322 ، 6 )
- إذا كانت العلّة غير مقطوع بها في المنصوص عليه ، بأن كان المعنى الذي اعتبر علّة للحكم غير مقطوع بعلّيته ، كان تحقّق العلّة في الواقعة غير المنصوص عليها ثابتا على سبيل الظن . - فدلالة النص حينئذ تكون ظنّيّة ( دري ، نهج ، 333 ، 1 )
- أساس دلالة النص لغوي محض ، لا نظري اجتهادي ( دري ، نهج ، 336 ، 4 )
- " دلالة النص " فدلالة التزامية أيضا ، غير أنّ الثابت بها ، لازم عقلي بواسطة العلّة المفهومة منه لغة ، وليس لازما ذاتيّا عن المعنى العباري نفسه ، كما هو الشأن في إشارة النص ( دري ، نهج ، 381 ، 6 )
- قوة اقتضاء العلّة للحكم الثابت بدلالة النص يجعل حكم المسكوت عنه ثابتا بالنص نفسه ، ولكن لا مباشرة ، بل بواسطة هذه العلّة البيّنة لغة ( دري ، نهج ، 381 ، 11 )
- دلالة النص ، وذلك كل معنى لم يوقف عليه من اللفظ . . . ، وإنما وقف عليه من معنى اللفظ ؛ أي أن الكلام قد جاء لمعنى من المعاني ، وأن هذا المعنى قد دلّ دلالة لغوية لا اجتهادية على معنى آخر ( دوا ، دخل ، 411 ، 1 )
- قياس أولوي ومساو وأدنى فإن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كان القياس أولويّا . وهذا لا يكون إلا إذا كانت العلّة في الفرع أقوى منها في الأصل . كقياس شهادة الثلاثة على شهادة الاثنين فإن قبول شهادة الثلاثة أولى . . . . وهذا النوع متّفق على اعتباره حتى نفاة القياس اعتبروه ، ولذلك
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 705
مساهمون: رفيق العجم
ص٧٠٥