تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
نعني بهذا ما ظهر من معنى الكلام لغة وهو المقصود بظاهر اللغة مثل الضرب اسم لفعل بصورة معقولة ، ومعنى مقصود وهو الإيلام . والتأفيف اسم لفعل بصورة معقولة ومعنى مقصود وهو الأذى ( بخ ، بزد 2 ، 412 ، 5 ) - دلالة النص . . . ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الموافقة ، لأن مدلول اللفظ في حكم المسكوت عنه موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتا ونفيا ويقابله مفهوم المخالفة ( عا ، نسم ، 101 ، 16 ) - ( دلالة النص ) ليس المراد منه المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإن ذلك من قبيل العبارة وإنما المراد به المعنى الذي أدّى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنه يفهم من الضرب لغة لا شرعا بدليل أن كل لغوي يعرف ذلك وكما عرف بالمعنى اللغوي التأفيف وهو إظهار التبرم والسآمة بالتلفّظ بكلمة أف أن المعنى الموجب للحرمة هو الإيذاء فيثبت الحكم في الضرب والشتم به ، كذا في جامع الأسرار . لكن في التحرير ما يخالفه فإنه عرفها بدلالة اللفظ على حكم منطوق لمسكوت عنه يفهم مناطه بمجرّد فهم اللغة كان أولى أولا كدلالة ،
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
، على تحريم الضرب ، وأما على مجرّد لازم المعنى كدلالة الضرب على الإيلام فغير مشهور فالوجه أنه من الإشارة ( عا ، نسم ، 101 ، 22 ) - دلالة النص : المراد بما يفهم من دلالة النص المعنى الذي يفهم من روحه ومعقوله ، فإذا كان النص تدلّ عبارته على حكم في واقعة لعلّة بني عليها هذا الحكم ، ووجدت واقعة أخرى ، تساوي هذه الواقعة في علّة الحكم أو هي أولى منها ، وهذه المساواة أو الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرّد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو قياس ، فإنه يفهم لغة أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه الثابت لمنطوقه يثبت لمفهومه الموافق له في العلّة ، سواء كان مساويا أم أولى ( خل ، خلص ، 148 ، 6 ) - يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام ، دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ودلالة النص ، ودلالة الاقتضاء ، وزاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة ( زه ، زهص ، 139 ، 9 ) - دلالة النص : وتسمّى مفهوم الموافقة ، كما تسمّى دلالة الأولى ، وبعض الفقهاء يسمّيها القياس الجلي ، وتكون دلالة النص إذا كانت عبارة النص تدلّ على الحكم في واقعة بعبارته ، ويفهم من النص هذا الحكم في واقعة أخرى لتحقّق موجب الحكم فيه ( زه ، زهص ، 141 ، 20 ) - دلالة النص ، لأن معناه يفهم من النص ، وإن لم يكن بعبارة الألفاظ ذاتها ، إذ أن مدلول عبارة الألفاظ لا يشملها ، ولكنها تفهم لا محالة ، ويسمّى مفهوم الموافقة للتوافق بينها وبين ما تدلّ عليه العبارة ويسمّى القياس الجلي ، لأن هذه الدلالة إعمال لعلّة النص ، ولكنها علّة بيّنة لا تحتاج إلى استنباط ، وقيل إن الشافعي يعدّها من القياس ، ويسمّيها القياس الجلي ( زه ، زهص ، 142 ، 24 ) - الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا ، فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة . وإن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء ( برد ، برص ، 364 ، 7 )