تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢

دلالة لفظية

- الدلالة اللفظية . . . أربعة أقسام : ( عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء ) وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا ، والأولى إما مقصودة وهي العبارة أو لا ، وهي الإشارة ، والثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة ، وإلّا فإن توقّف عليه صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء ، وإلّا فهي من التمسّكات الباطلة ( با ، يسر 1 ، 86 ، 15 )

دلالة المطابقة

- دلالة المطابقة ، كدلالة لفظ الإنسان على معناه ( أمد ، حكم 1 ، 19 ، 5 ) - دلالة الالتزام ، وهي أن يكون اللفظ له معنى ، وذلك المعنى له لازم من خارج ، فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ، ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه ، ولو قدّر عدم هذا الانتقال الذهني ، لما كان ذلك اللازم مفهوما . ودلالة الالتزام ، وإن شاركت دلالة التضمّن في افتقارهما إلى نظر عقلي ، يعرّف اللازم في الالتزام ، والجزء في دلالة التضمّن ، غير أنه في التضمّن لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول اللفظ ، وفي الالتزام لتعريف كونه خارجا عن مدلول اللفظ . فلذلك كانت دلالة التضمّن لفظية ، بخلاف دلالة الالتزام . ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة امتناع خلوّ مدلول اللفظ المطابق عن لازم ، وأعمّ من دلالة التضمّن ، لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له ( أمد ، حكم 1 ، 20 ، 2 ) - دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام المتكلّم كمال المسمّى ( قر ، نقح ، 24 ، 2 ) - دلالة المطابقة لفظية لأنّها بمحض اللفظ ( سب ، عطر 1 ، 313 ، 4 ) - دلالة المطابقة لموافقة المعنى اللفظ ( ومع الثاني ) أي ولها مضافة إلى جزء ما وضع له اللفظ من حيث هو جزؤه اسم هو دلالة التضمّن لتضمّن المعنى الموضوع له إيّاه ، وكذا الالتزام أي وكذا لها مضافة إلى اللازم الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه اسم هو دلالة الالتزام لاستلزامه له ( أم ، قرر 1 ، 100 ، 17 )

دلالة مطابقة

- دلالة مطابقة لمطابقة أي موافقة الدالّ للمدلول ( نص ، لب ، 36 ، 27 )

دلالة مطابقية

- الدلالة المطابقية - إذا استعمل اللفظ في كامل معناه الموضوع له ، فدلالته عليه مطابقة ، كدلالة قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
على " إباحة مبادلة مال بمال " ( دري ، نهج ، 269 ، 1 )

دلالة المفهوم

- دلالة المفهوم أقوى من دلالة العموم المنطوق ، فإذا قال : أعط زيدا درهما ، ثم قال : إن دخل الدار فأعطه درهما ، كان الثاني أقوى . والدليلان إذا تعارضا قضي بأقواهما ، وهذا عكس قول الرازي في دعواه ضعف دلالة المفهوم ( زر ، بحر 3 ، 385 ، 3 ) - دلالة المفهوم ، ويكون المراد بها مفهوم المخالفة . والذين لا يجعلون دلالة النص من المنطوق يقسمون دلالة المفهوم إلى قسمين دلالة مفهوم الموافقة ، ودلالة مفهوم المخالفة ، لأن اللفظ وإن كان لا يدلّ عليها هو موافق لها