تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
وأخرى تكون ظنّية فإن كان اللفظ القرآني لا يحتمل إلا مدلولا واحدا كانت دلالة القرآن في هذه الحالة قطعية . . . وإن كان اللفظ القرآني يحتمل عدّة معاني كان دلالة القرآن على أحد هذه المعاني دلالة ظنّية ( برد ، برص ، 188 ، 1 )

دلالة قياسية

- يقدّم العمل بالدلالة القياسية - أيضا - كدلالة النص - على مفهوم المخالفة ، حيثما تعارضا ، لاعتبارات تتّصل بالمنطق ، والعدل ، وحكمة التشريع ( دري ، نهج ، 414 ، 12 )

دلالة اللفظ

- دلالة اللفظ عند اقترانه بالدليل اللفظيّ المتّصل لا يخرج عن حقيقته وصورته بما اقترن به ، وإلّا كان كلّ مقترن بشيء خارجا عن حقيقته ( أمد ، حكم 2 ، 336 ، 5 ) - دلالة اللفظ على تمام مسمّاه هي المطابقة . وعلى جزئه التضمّن . وعلى لازمه الالتزام وليعتبر في الكل كونه كذلك احترازا عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه ، وفي الالتزام اللزوم الذهني إذ لا فهم دونه ( رم ، تحص 1 ، 200 ، 3 ) - دلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلّم كمال المسمّى أو جزأهن أو لازمه ( قر ، نقح ، 23 ، 3 ) - دلالة اللفظ على معناه مطابقة ( سب ، عطر 1 ، 311 ، 3 ) - الشافعية قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم ، وقالوا دلالة المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق وجعلوا ما سمّيناه عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل ، وقالوا دلالة المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ثم قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به ويسمّونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب وهو الذي سمّيناه دلالة النص ، كما في قوله تعالى
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
. وإلى مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمّونه دليل الخطاب وهو المعبّر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر ( مل ، مرق 2 ، 100 ، 11 ) - دلالة اللفظ على تمام مسمّاه مطابقة لتوافق اللفظ والمعنى لكنّه موضوعا بإزائه ودلالته على جزئه أي جزء المسمّى تضمن لكونه المعنى المدلول في ضمن الموضوع له ودلالته على لازمه الذهني أي اللازم للمسمّى التزام لكون المعنى للمدلول لازما للموضوع له ، وإنّما اعتبر اللزوم الذهني لأنّ فهم المعنى من اللفظ أما سبب الوضع له ، أو سبب أنّه لا ينفكّ فهمه عن فهم الموضوع ، والأول منتف فلا بدّ من الثاني ( بد ، بدخ 1 ، 239 ، 16 ) - الظهور قسم واحد ، وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلّم . وهذه الدلالة هي التي نسمّيها الدلالة التصديقية . وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلّم العلم بمراده من اللفظ ، أو يلزم منه الظن بمراده . والأول يسمّى ( النص ) ، ويختصّ الثاني باسم ( الظهور ) ( مظ ، مصف 2 ، 129 ، 5 )

دلالة اللفظ على معنى لازم

- دلالة اللفظ على معنى لازم متقدّم مقصود للمتكلّم ، يتوقّف عليه صدق معناه ، أو صحّته عقلا أو شرعا ، هو ما نسمّيه بدلالة الاقتضاء ( دري ، نهج ، 350 ، 13 )