على سقوط الزكاة في الخليل بقوله تعالى :
وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً
( النحل : 8 ) قال فقرن بين هذه والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا فكذلك الخيل .
وأنكر دلالة الاقتران والجمهور فقالوا إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم ( صد ، أمل ، 180 ، 12 )
دلالة الاقتضاء
- دلالة اقتضاء أي فدلالة اللفظ الدّال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود تسمّى دلالة اقتضاء ( سب ، عطر 1 ، 316 ، 1 )
- دلالة الاقتضاء وهي ما كان المدلول فيه مضمرا ، إمّا لضرورة صدق المتكلّم ، وإمّا لصحّة وقوع الملفوظ به . فإن كان الأوّل ، فهو كقوله ، صلى اللّه عليه وسلّم " رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وقوله عليه السلام " لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل " . . . وإمّا إن كان لصحة الملفوظ به فإمّا أن تتوقّف صحته عليه عقلا أو شرعا . فإن كان الأوّل ، فكقوله تعالى
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
فإنّه لا بدّ من إضمار أهل القرية لصحّة الملفوظ به عقلا . وإن كان الثاني ، فكقول القائل لغيره " اعتق عبدك عني على ألف " ، فإنّه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقّف العتق الشرعيّ عليه ( أمد ، حكم 3 ، 91 ، 1 )
- دلالة الاقتضاء هي إذا توقّف الصدق أو الصحّة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلّم ( صد ، أمل ، 142 ، 7 )
- يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام ، دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ودلالة النص ، ودلالة الاقتضاء ، وزاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة ( زه ، زهص ، 139 ، 9 )
- دلالة الاقتضاء : . . . وهي دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بمتقديره ( زه ، زهص ، 143 ، 11 )
- دلالة الاقتضاء . - الأصل أن الحقيقة اللغوية للفظ هي مقصود المتكلّم ، فيجب أن ينزل كلامه على الأوضاع اللغوية الأصلية ، ولا يحمل على المجاز ، لأنه خلاف الأصل ، إذ المفروض أنّ المتكلّم لم يقصد غير المعنى الحقيقي في وضع اللغة ، إلا إذا قامت قرينة دالّة على عدم إرادته للمعنى الأصلي . والمشرّع كذلك ، يجب - مبدئيّا - أن ينزل خطابه ونصوصه على الحقيقة اللغوية ، أو العرف الاستعمالي ، حتى إذا كان للفظ حقيقة لغوية ، وحقيقة شرعية مثلا ، وجب حمله حينئذ على " الحقيقة الشرعية " لأنّ الظاهر أن الشارع إنما يخاطبنا بهذه الألفاظ قاصدا حقائقها في عرفه هو ، لا معانيها اللغوية الأصلية . فالأصل أيضا أن يحمل كلامه على ما قصد منه ، وعبّر عن ذلك بألفاظ ذات معان خاصة بعد أن سلخها عن معانيها اللغوية ، واستعمل كلّا منها باصطلاحه الشرعي الخاص في معنى جديد ، لا يمتّ إلى المعنى اللغوي ؛ حتى أضحت تلك المعاني اللغوية الأصلية إزاء المعاني الاصطلاحية المحدثة ، مجازا لا يحمل عليها الاصطلاح إلا بقرينة ترشد إلى أن المشرّع قد عاد فتوخّاها من جديد ( دري ، نهج ، 347 ، 3 )
- دلالة اللفظ على معنى لازم متقدّم مقصود للمتكلّم ، يتوقّف عليه صدق معناه ، أو صحّته عقلا أو شرعا ، هو ما نسمّيه بدلالة الاقتضاء ( دري ، نهج ، 350 ، 15 )