تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤

دلالة التزام

- دلالة التزام لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول ، وعلى الحيوان أو الناطق في الثاني ، وعلى قابل العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا . وكدلالة العمى أي عدم البصر عما من شأنه البصر على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا لوجود كل منهما فيه بدون الآخر ودلالة العام على بعض أفراده ( نص ، لب ، 36 ، 30 )

دلالة الالتزام

- دلالة الالتزام ، وهي أن يكون اللفظ له معنى ، وذلك المعنى له لازم من خارج ، فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ، ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه ، ولو قدّر عدم هذا الانتقال الذهني ، لما كان ذلك اللازم مفهوما . ودلالة الالتزام ، وإن شاركت دلالة التضمّن في افتقارهما إلى نظر عقلي ، يعرّف اللازم في الالتزام ، والجزء في دلالة التضمّن ، غير أنه في التضمّن لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول اللفظ ، وفي الالتزام لتعريف كونه خارجا عن مدلول اللفظ . فلذلك كانت دلالة التضمّن لفظية ، بخلاف دلالة الالتزام . ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة امتناع خلوّ مدلول اللفظ المطابق عن لازم ، وأعمّ من دلالة التضمّن ، لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له ( أمد ، حكم 1 ، 19 ، 9 ) - دلالةن الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلّم لازم المسمّى البيّن وهو اللازم له في الذهن ، فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة . والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ . والثالث كفهم الزوجية من اللفظ ( قر ، نقح ، 24 ، 4 ) - دلالة الالتزام أيضا لالتزم المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق في الأول وعلى الحيوان في الثاني وعلى قابل العلم في الثالث اللازم خارجا أيضا وكدلالة العمى أي عدم البصر عمّا من شأنه البصر على البصر اللازم للعمى ذهنا المنافي له خارجا ( سب ، عطر 1 ، 313 ، 1 ) - دلالة المطابقة لموافقة المعنى اللفظ ( ومع الثاني ) أي ولها مضافة إلى جزء ما وضع له اللفظ من حيث هو جزؤه اسم هو دلالة التضمّن لتضمّن المعنى الموضوع له إيّاه ، وكذا الالتزام أي وكذا لها مضافة إلى اللازم الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه اسم هو دلالة الالتزام لاستلزامه له ( أم ، قرر 1 ، 100 ، 20 )

دلالة الالتزام حجة

- دلالة الالتزام حجّة وإن لم يكن من قسم المفاهيم ، وذلك مثل أن تتوقّف دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخر ، كقوله : أعتق عبدك عني ، فإنّه يستلزم سؤال تمليكه ، حتى إذا أعتقه تبيّنا دخوله في ملكه ، لأنّ العتق لا يكون إلّا في مملوك ( اس ، مهد ، 242 ، 2 )

دلالة إلتزامية

- الدلالة الإلتزامية فهي دلالة اللفظ على لازم عقلي أو عرفي لمعناه . - فثبوت الملك ، ووجوب التسليم مثلا ، معنيان أو حكمان خارجان عن المعنى المطابقي للبيع ، وهو الإيجاب والقبول ؛ ولكنهما لازمان ذاتيان ،