تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
مدلولا . وهي إما وضعية أو غير وضعية . طبيعية أو عقلية ، والوضعية إما لفظية أو غير لفظية ، وكلامنا هنا في الدلالة الوضعية اللفظية نسبة إلى الوضع ، وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى ليدلّ عليه ( شل ، شلص ، 367 ، 14 )

دلالة الأدلة

- طرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة إذ الأقوال إما أن تدلّ على الشيء بصيغتها ومنظومها أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها ( غز ، مس 1 ، 7 ، 16 )

دلالة الاستدعاء

- دلالة الاستدعاء . . . انحصار الدلالات في الثلاث هو المشهور ، وزاد الجزولي من النحويين دلالة رابعة وسمّاها : بالاستدعاء ، وجعل دلالة الفعل على المحل وهو المفعول به ، وعلى الباعث يعني الذي بعث على الفعل ، وهو المفعول لأجله ، وعلى المصاحب وهو المفعول معه من قبيل هذه الدلالة ، وأنكره الآمدي ، وقال : دلالة الفعل على المحل والباعث والمصاحب من قبيل دلالة الالتزام عندنا إلّا أنّ المكان يلزم جميع الأفعال متعدّيها ولازمها ما وقع فيها عمدا وسهوا ، والمحل إنّما يلزم من الأفعال المتعدّي خاصة ، والباعثة إنّما تلزم من الأفعال ما ويوقعه القاصد للإيقاع ، ولا يلزم فعل الساهي والنائم ، والمصاحب إنّما يلزم ما يشرك فيه الفاعل غيره ( زر ، بحر 2 ، 45 ، 10 )

دلالة الإشارة

- دلالة إشارة أي فدلالة اللفظ على ذلك المعنى الذي لم يقصد به تسمّى دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
( البقرة : 187 ) على صحّة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه والمفهوم ما ، أي معنى دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق من حكم ( سب ، عطر 1 ، 316 ، 7 ) - دلالة الإشارة حيث لا يكون مقصودا للمتكلّم ( صد ، أمل ، 142 ، 10 ) - يقسم فقهاء الحنفية طرق الدلالة إلى أربعة أقسام ، دلالة العبارة ، ودلالة الإشارة ، ودلالة النص ، ودلالة الاقتضاء ، وزاد جمهور الفقهاء دلالة خامسة هي مفهوم المخالفة ( زه ، زهص ، 139 ، 8 ) - تعارض دلالة العبارة ودلالة الإشارة : إذا تعارضت هاتان الدلالتان قدّمت دلالة العبارة على الإشارة ( برد ، برص ، 369 ، 8 ) - دلالة الإشارة قسمان : واضحة وخفية . - على أن دلالة الإشارة منها الخفيّ الذي لا يدرك إلا بفضل تأمّل ، ودقّة نظر ، ولهذا لا يستوي المجتهدون بالرأي في استنباط الأحكام عن طريق الإشارة ؛ لأنها . . . لوازم عقلية أو عرفية في معظمها ، تتفاوت في استخلاصها أنظار المجتهدين وأفهامهم ؛ لذا كانت هذه الدلالة مجالا واسعا للاجتهاد بالرأي . - ومن دلالة الإشارة ما يكون ظاهرا يمكن أن يفهم بيسر وأدنى تأمّل ( دري ، نهج ، 304 ، 1 ) - دلالة الإشارة ويشترط - فيها - على عكس الدلالتين السابقتين - ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف ، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن أو لزوما بيّنا بالمعنى الأعمّ ، سواء استنبط
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 690 | رفيق العجم