بالعام الذي أريد به الخصوص وقيل هو كون اللفظ متناولا للواحد المعيّن الذي لا يصلح إلا له ويعترض على تقييده بالوحدة ، والفرق بين الخاص والخصوص بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع والخصوص ما اختصّ بالوضع لا بالإرادة ( صد ، أمل ، 112 ، 17 )
- العموم والخصوص من عوارض الألفاظ على الراجح عند الحنفية ، فتخصّ العبارة والإشارة لرجوعهما إلى الألفاظ ، دون الدلالة ومفهوم المخالفة والاقتضاء لأنها من المعاني ، وعند الشافعية : العموم والخصوص من عوارض الألفاظ والمعاني جميعا ، فعندهم يلحق التخصيص دلالة النص أي مفهوم الموافقة والمخالفة والاقتضاء ( سو ، حصل ، 104 ، 2 )
- الاشتراك يتحقّق بتعدّد المعاني التي وضع لها اللفظ بأوضاع متعدّدة . والعموم يتحقّق بدلالة اللفظ على شمول جميع الأفراد التي يصدق عليها من غير حصر . والخصوص يتحقّق بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد المحصورين التي يصدق عليها من غير شمول ( خل ، خلص ، 178 ، 8 )
- عام يراد به قطعا الخصوص . وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقائه على عمومه وتبيّن أن المراد منه بعض أفراده ( خل ، خلص ، 185 ، 16 )
- العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا ، والخصوص ما تناول شيئا واحدا ، وقد يكون اللّفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر ، لأنّ القائل إذا قال : ضربت غلماني ، وأراد بعضهم ، فقوله عموم ، لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد به بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ ( م ، ذر 1 ، 197 ، 4 )
- قد يثبت أيضا خصوص لا عموم فيه ، وهو الّذي يراد به العين الواحدة ، كما يثبت قليل ليس بكثير ، وهو الواحد ، وكثير ليس بقليل ، وهو ما عمّ الكلّ ، ومع الإضافة في الأمرين يختلف الحال ( م ، ذر 1 ، 198 ، 1 )
خصوص الجنس
- خصوص الجنس قيل : إنسان لأنه خاص من بين سائر الأجناس ، وإذا أريد خصوص النوع قيل : رجل ، وإذا أريد خصوص العين قيل :
زيد وعمرو ( بخ ، بزد 1 ، 92 ، 1 )
خصوص السبب
- انصرف اللفظ عمّا وضع له وتحقّق هناك مجازات ثلاثة : خصوص السبب مع سائر الخصوصيات والفرق بينه وبين العموم أنّه لا تعرض في العموم للخصوصيات ، خصوص السبب مع بعض الخصوصيات ، خصوص السبب وحده أي بدون الخصوصيات فالحمل على الأول تحكم بل ترجيح للمرجوح لرجحان الثالث بالنصوصية في خصوص السبب وتقريرات الشروح ههنا مضطربة ، منها أنّ صورة السبب هي إحدى مجازات العام لأنّ كل بعض منه مجاز مراد من العام قطعا لفوات الظهور أي احتمال إرادتها منه بسبب كون الخطاب نصّا فيها فيكون تحكّما لعدم أولوية كونه نصّا في البعض ، والجواب أنّ عدم الأولوية بالنظر إلى العام لا ينافي النصوصية الخارجية بقرينة ( تف ، نهي 2 ، 111 ، 14 )
خصوص العلة
- خصوص العلة ليس إلا امتناع ثبوت موجب