عنده حتى تقوم دلالة العموم ( جص ، فص 1 ، 100 ، 1 )
- بالقول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل اللغة ، هو مذهب السلف في الصدر الأول ومن بعدهم ممّن تابعهم متوارث ذلك عنهم بالفعل المستفيض . يبين ذلك محاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها ( جص ، فص 1 ، 103 ، 16 )
- إن قال قائل : إنما العموم والخصوص يتعلّق بقصد المتكلم دون اللفظ ، قيل له : لو جاز ذلك جاز أن يقال في الأمر والخبر والاستخبار أن جميع ذلك إنما يتعلق حكمه بقصد المتكلم ( جص ، فص 1 ، 116 ، 1 )
- من سلّم ( ورود ) لفظ عموم يراد به الخصوص فإنه يجعل إطلاق اللفظ في هذه الحال مجازا لا حقيقة ، والحقيقة استعماله للعموم وليس ( في ) أن اللفظ عدل به عن حقيقته واستعمل في غير موضعه في حال ما يمنع استعماله عند وروده مطلقا على الحقيقة ( جص ، فص 1 ، 120 ، 8 )
- إنما يجب على العموم أو الخصوص غير محسوس لأنه إنما يعرف بالرجوع إلى مواضعات أهل اللغة واصطلاحهم على حكم اللفظ ( جص ، فص 1 ، 127 ، 1 )
- قد يرد اللفظ الخاص والمراد به الخصوص ، كقوله تعالى
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
( الفتح : 29 ) وقوله
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
( المائدة : 67 ) وقوله تعالى
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها
( الأحزاب : 37 ) ونظائره ( جص ، فص 1 ، 136 ، 3 )
- في جواز ورود اللفظ العام والمراد الخصوص ، فقال كثير منهم هذا لا يمتنع وقد وجد ذلك في كتاب اللّه تعالى نحو قوله تعالى :
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
( آل عمران : 173 ) وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهم ( جص ، فص 1 ، 137 ، 7 )
- قال بعض أصحابنا ( الأحناف ) : لا يجوز ورود لفظ العام والمراد ( به ) الخصوص ( جص ، فص 1 ، 137 ، 14 )
- العموم متى أطلق والمراد الخصوص احتاج إلى دلالة في اعتبار عمومه في الباقي ( جص ، فص 1 ، 251 ، 12 )
- حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص ويبقى حكم العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها ( جص ، فص 1 ، 299 ، 12 )
- يكون العموم متقدما ويرد الخصوص بعد استقرار حكمه والتمكين من فعله ، فإن ذلك نسخ لبعض ما اقتضاه بقدر ما قابله منه ، ولا يكون ذلك تخصيصا لأن التخصيص بمنزلة الاستثناء يبيّن أن ما خصّ منه لم يكن مرادا بلفظ العموم ، ولا يجوز أن يتأخر بيان ما كان هذا سبيله لأنه يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ( جص ، فص 1 ، 383 ، 5 )
- إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمّنه لفظ الخصوص من الحكم متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتّب على الخصوص ( جص ، فص 1 ، 385 ، 4 )