تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
- الخطأ فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبّت عند مباشرة أمر مقصود سواه ( بخ ، بزد 4 ، 625 ، 6 ) - الخطأ ما لا يتنبّه صاحبه ، أو يتنبّه بعد إتعاب ، قاله السكاكي في " المفتاح " ( زر ، بحر 1 ، 80 ، 17 ) - قسّم ابن القاص في كتاب " أدب الجدل " الباطل إلى خمسة : الإحالة والمناقضة ، والفحش والغلط ، قال : وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع ، والخامس يسمّى الخطأ ، فعليه تدور المناظرات ، وإلأيه يقصد بالمطالبات ( زر ، بحر 1 ، 324 ، 10 ) - الخطأ : كل ملتبس قام فساده دليل ( زر ، بحر 1 ، 324 ، 13 )

خطأ في البرهان

- الخطأ في البرهان لمادته وصورته ، فالأول يكون في اللفظ للاشتراك أو في حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد ونحوه حلو حامض وعكسه طبيب ماهر ولاستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارم ، ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة كالحكم على الجنس بحكم النوع وجميع ما ذكر في النقيضين ، وكجعل غير القطعي كالقطعي وكجعل العرضي كالذاتي وكجعل النتيجة منتجة بتغير مّا ، ويسمّى المصادرة ومنه المتضايفة وكل قياس دوري . والثاني أن يخرج عن الأشكال ( حا ، تلو 1 ، 112 ، 14 )

خطاب

- كل خطاب ورد عن اللّه تعالى وعن الرسول صلى اللّه عليه وسلم فغير خال من فائدة ، فمنه ما يكون معناه معقولا ( من لفظه ) ومنه ما يفيد حكما ومعنى يرد بيانه في الثاني ( جص ، فص 1 ، 289 ، 5 ) - مما يكون معناه ( الخطاب ) معقولا من لفظه ما يفيد من جهة الدلالة معنى ليس اللفظ موضوعا له نحو قوله تعالى
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
( الإسراء : 23 ) قد أفاد معنيين : أحدهما : النهي عن هذا القول بعينه . وأفاد من جهة الدلالة النهي عما فوقه من الشتم والضرب والقتل ( جص ، فص 1 ، 290 ، 2 ) - الخطاب بالأمر المجمل فمنفصل عن الخطاب بالنهي المجمل كانفصال الخطاب بالأمر المعلوم المعنى عن الخطاب بالنهي ، لأن النهي المجمل يفيد توطين النفس على اجتناب ما يرد بيانه ، كما يفيد الخطاب بالأمر المجمل توطينها على فعله عند ورود البيان ، فبان بذلك فساد قول من اعترض بمثله على جواز تأخير بيان المجمل ( جص ، فص 2 ، 75 ، 13 ) - تأخير البيان عن وقت الخطاب ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى جواز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب . ومن الفقهاء من اختار تأخير بيان المجمل ، دون بيان العموم . وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه . ومنهم من اختار تأخير بيان الأمر دون الخبر . ومنه شيخانا : أبو علي وأبو هاشم ، وقاضي القضاة من تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب ، أمرا كان أو خبرا ؛ وأجازوا تأخير بيان النسخ ( بص ، مع 1 ، 342 ، 16 ) - الأدلة التي هي الخطاب ، فهو خطاب اللّه ، وخطاب رسوله عليه السلام ، وخطاب الأمّة ( بص ، مع 2 ، 909 ، 14 )