الطير كلها ، وأنواع ذوات الأربع كلها . . .
والقسم الثالث : عموم دلّ نصّ القرآن والسنة على أنه قد استثنى منه شيء ، فخرج ذلك المستثنى مخصوصا من الحكم الوارد بذلك اللفظ ( حز ، حكا 3 ، 127 ، 21 )
- من أقسام الكلام خصوص يراد به العموم قال علي : وهذا خطأ ، وليس هذا موجودا في اللغة ( حز ، حكا 3 ، 131 ، 6 )
- الخصوص : تعيين بعض الجملة بالدليل ( بج ، حكف 1 ، 48 ، 7 )
- الخصوص : فحدّه الإفراد ، في الشريعة واللغة جميعا ، وهذا أيضا : حدّ التخصيص . وقيل في حدّ التخصيص : إنّه التمييز ؛ فيقع ذلك في حمله في جملة ، وفي واحد في حمله ( جون ، جهك ، 50 ، 12 )
- خاص وخصوص : عبارة عمّا وضع لشيء واحد . مثل قولنا : الكوفة ومكة ( كلو ، تم 2 ، 71 ، 2 )
- الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعيّن ، فالظاهر كونها للعموم ، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرّف العموم عن ظاهره ( دق ، عمد 1 ، 78 ، 10 )
- ضدّ الخصوص العموم وضدّ النقض البناء والتأليف ( بخ ، بزد 4 ، 59 ، 15 )
- إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ، وهما اللذان يجتمعان في صورة ، وينفرد كل منهما عن الآخر في صورة ، كالحيوان والأبيض ، فيطلب الترجيح بينهما ، لأنّه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر ، بأولى من العكس ، فإنّ الخصوص يقتضي الرجحان ( اس ، مهد ، 507 ، 9 )
- العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام ، ثم الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس ، وهو الذي يعمّ ويخصّ ، والصيغ والعبارات دالّة عليه ، ولا تسمّى بالعموم والخصوص إلّا تجوّزا ، كما أنّ الأمر والنهي يرجعان إلى المعنى القائم بالنفس دون الصيغ ( زر ، بحر 3 ، 8 ، 8 )
- الخصوص : كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه ، وقد يقال : خصوص في كون اللفظ متناولا للواحد المعيّن الذي لا يصلح إلّا له ، كتناول كل اسم من أسماء اللّه تعالى المختصّة به له تبارك وتعالى ( زر ، بحر 3 ، 240 ، 5 )
- فرّق العسكري بين الخاص والخصوص ، فقال : الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع ، والخصوص ما اختصّ بالوضع لا بإرادة . وقيل : الخاص ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع ، والخصوص أن يتناول شيئا دون غيره ، وكان يصحّ أن يتناوله ذلك الغير ( زر ، بحر 3 ، 240 ، 12 )
- الخصوص التفرّد لا المخصوص من العام ( مل ، مرق 2 ، 283 ، 29 )
- لفظ الخصوص وما يتفرّع منه أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه أعني ما له الخاصة ، فيقال خصّ المال بزيد أي المال له دون غيره ، لكن الشائع في الاستعمال إدخالها على المقصور أعني الخاصة ( عا ، نسم ، 5 ، 5 )
- الخاص هو اللفظ الدالّ على مسمّى واحد أعمّ من أن يكون فردا أو نوعا وصنفا وقيل ما دلّ على كثرة مخصوصة ولا يخلو ذلك عن إيراد عليهما ، والخصوص هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه ويعترض عليه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 670
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٧٠