بالأرض لا بعين الخارج ويكون الواجب فيه شيئا في الذمّة بتوظيف الإمام على كل جريب ، ولا يزاد على ما وضعه عمر رضي اللّه تعالى عنه على أرض السواد لكل جريب ولا بدّ أن تكون الأرض صالحة للزراعة في النوعين حتى لو كانت سبخة أو انقطع ماؤها أو غلب عليها الماء لا خراج فيها أصلا ، وكذا لو أصابت الزرع آفة سماوية لا خراج فيها أصلا لعدم النماء التقديري في بعض السنة وقد شرط بقاؤه في جميع السنة لبقاء الواجب كما في الزكاة ( مل ، مرق 1 ، 309 ، 1 )
خرق
- الرفق وضدّه الخرق ( كل ، كف 1 ، 21 ، 17 )
خرق العادة
- خرق العادة فليس للعقل فيه إنكار ، إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختصّ الباري باختراعها والعقل لا يفرّق بين خلق وخلق ، فلا يمكن إلّا الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوق ، ولذلك قال بعض المحقّقين من أهل الاعتبار : سبحان من ربط الأسباب بمسبّباتها وخرق العوائد ليتفطّن العارفون تنبيها على هذا المعنى المقرّر ( شط ، عصم 2 ، 491 ، 20 )
خصّ العام
- خصّ العام كان مجازا في الباقي ، الحنابلة حقيقة ، الرازي إن كان غير منحصر ، أبو الحسين إن خصّ بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء ، القاضي إن خصّ بشرط أو استثناء ، عبد الجبار إن خصّ بشرط أو صفة وقيل إن خصّ بدليل لفظي ، الإمام حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه . لنا لو كان حقيقة لكان مشتركا لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق وأيضا الخصوص بقرينة كسائر المجاز ( حا ، تلو 2 ، 106 ، 9 )
- إذا خصّ العامّ كان مجازا في الباقي عند الجمهور من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة ( وبعض الحنفية ) كصاحب البديع ، وصدر الشريعة ( إلّا أنّه لا تخصيص لأكثرهم ) أي الحنفية ( إلّا بمستقلّ على ما سبق ) فهو بعد إخراج بعضه بغير مستقلّ حقيقة على قولهم كما صرّح به صدر الشريعة ( وبعضهم ) أي الحنفية ( كالسرخسي والحنابلة ) وأكثر الشافعية ، بل جماهير الفقهاء على ما ذكر إمام الحرمين ( حقيقة ) في الباقي ( وبعضهم ) أي الحنفية ( وإمام الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار ) عليه ، ( والشافعية ) نقلوا ( عن الرازي من الحنفية ، وهو ) الشيخ الإمام أبو بكر أحمد ( الجصاص إن كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة وإلّا ) أي وإن لم يكن الباقي كذلك ( فمجاز ) ( با ، يسر 1 ، 308 ، 10 )
خصوص
- الحكم بعموم اللفظ في الأخبار والأوامر جميعا فلا يصرف شيء منها إلى الخصوص ولا يتوقف فيها إلا بدلالة . وأبت طائفة هذا القول ، واختلفت فيما بينها ( جص ، فص 1 ، 99 ، 7 )
- قال : ( منهم ) قائلون بالخصوص في الأوامر والأخبار جميعا وحكموا فيها بأقل ما يتناوله الاسم حتى تقوم دلالة الكل ( جص ، فص 1 ، 99 ، 9 )
- الخصوص متيقّن فوجب الحكم به ، والوقوف