تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦

خراج

- كل ما خرج من شيء فهو خراجه ؛ فخراج الشجر ثمره ، وخراج الحيوان درّه ونسله ( نج ، نظر ، 175 ، 9 ) - الخراج يعلّل قبل القبض بالملك وبعده وبه وبالضمان معا . واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنّه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أنّ الخراج للمشتري ( نج ، نظر ، 175 ، 17 ) - الخراج على نوعين : خراج مقاسمة وهو يتعلّق بعين الخارج كالعشر ويكون الواجب فيه شيئا معيّنا من الخارج وليس لذلك الشيء حدّ معيّن بل الإمام مخيّر في تقديره بربع الخارج أو خمسه أو سدسه أو سبعه أو نصفه حين فتح بلده وضرب على أراضيهم شيئا من الخارج . وخراج وظيفة وهو يتعلّق بالتمكّن من الانتفاع بالأرض لا بعين الخارج ويكون الواجب فيه شيئا في الذمّة بتوظيف الإمام على كل جريب ، ولا يزاد على ما وضعه عمر رضي اللّه تعالى عنه على أرض السواد لكل جريب ولا بدّ أن تكون الأرض صالحة للزراعة في النوعين حتى لو كانت سبخة أو انقطع ماؤها أو غلب عليها الماء لا خراج فيها أصلا ، وكذا لو أصابت الزرع آفة سماوية لا خراج فيها أصلا لعدم النماء التقديري في بعض السنة وقد شرط بقاؤه في جميع السنة لبقاء الواجب كما في الزكاة ( مل ، مرق 1 ، 308 ، 27 )

خراج بضمان

- قاعدة " الخراج بالضمان " فالخراج تابع للأصل ، فإذا كان الملك حاصلا فيه شرعا فمنافعه تابعة ، سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أو لا ، فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان كانتقال الملك على الاستئناف ( شط ، وفق 3 ، 182 ، 3 )

خراج مقاسمة

- الخراج على نوعين : خراج مقاسمة وهو يتعلّق بعين الخارج كالعشر ويكون الواجب فيه شيئا معيّنا من الخارج وليس لذلك الشيء حدّ معيّن بل الإمام مخيّر في تقديره بربع الخارج أو خمسه أو سدسه أو سبعه أو نصفه حين فتح بلده وضرب على أراضيهم شيئا من الخارج . وخراج وظيفة وهو يتعلّق بالتمكّن من الانتفاع بالأرض لا بعين الخارج ويكون الواجب فيه شيئا في الذمّة بتوظيف الإمام على كل جريب ، ولا يزاد على ما وضعه عمر رضي اللّه تعالى عنه على أرض السواد لكل جريب ولا بدّ أن تكون الأرض صالحة للزراعة في النوعين حتى لو كانت سبخة أو انقطع ماؤها أو غلب عليها الماء لا خراج فيها أصلا ، وكذا لو أصابت الزرع آفة سماوية لا خراج فيها أصلا لعدم النماء التقديري في بعض السنة وقد شرط بقاؤه في جميع السنة لبقاء الواجب كما في الزكاة ( مل ، مرق 1 ، 308 ، 28 )

خراج وظيفة

- الخراج على نوعين : خراج مقاسمة وهو يتعلّق بعين الخارج كالعشر ويكون الواجب فيه شيئا معيّنا من الخارج وليس لذلك الشيء حدّ معيّن بل الإمام مخيّر في تقديره بربع الخارج أو خمسه أو سدسه أو سبعه أو نصفه حين فتح بلده وضرب على أراضيهم شيئا من الخارج . وخراج وظيفة وهو يتعلّق بالتمكّن من الانتفاع