تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
والإجماع قاطع ( أمد ، حكم 2 ، 55 ، 11 ) - أن يكون الراوي مكلّفا ( للعمل في خبر الواحد ) ( أمد ، حكم 2 ، 101 ، 1 ) - أن يكون ضبطه لما يسمعه ( الراوي للعمل في خبر الواحد ) ، أرجح من عدم ضبطه ، وذكره له أرجح من سهوه ، لحصول غلبة الظنّ بصدقه فيما يرويه ( أمد ، حكم 2 ، 106 ، 5 ) - اختلفوا في نقل حديث النّبيّ ، صلّى اللّه عليه وسلّم ، بالمعنى دون اللفظ ( في خبر الواحد ) . والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة أنّه يحرم ذلك على الناقل ، إذ كان غير عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها ؛ وإن كان عالما بذلك ، فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل . وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى ، ولا نقصان منه ، فهو جائز ( أمد ، حكم 2 ، 146 ، 9 ) - إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيّا ، أو ظنيّا : فإن كان متنه قطعيّا ، فعلّة القياس إمّا أن تكون منصوصة ، أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إنّ التنصيص على علّة القياس لا يخرجه عن القياس - فالنصّ الدالّ عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد ، أو راجحا عليه ، أو مرجوحا : فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة نصّ العلة على حكمها بواسطة . وإن كان مرجوحا ، فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة . وإن كان راجحا على خبر الواحد ، فوجود العلة في الفرع إمّا أن يكون مقطوعا به أو مظنونا : فإن كان مقطوعا ، فالمصير إلى القياس أولى ؛ وإن كان وجودها فيه مظنونا ، فالظاهر الوقف ؛ لأنّ نصّ العلة ، وإن كان في دلالته على العلّة راجحا ، غير أنّه إنّما يدلّ على الحكم بواسطة العلة ، وخبر الواحد لا بواسطة ، فاعتدلا . وأمّا إن كانت العلّة مستنبطة ، فالخبر مقدّم على القياس مطلقا . ودليله النصّ ، والإجماع ، والمعقول ( أمد ، حكم 2 ، 170 ، 10 ) - خبر الواحد وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن وهو عند مالك رحمة اللّه عليه وعند أصحابه حجة واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى والشهادات ، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضوان اللّه عليهم إلى العمل به ( قر ، نقح ، 356 ، 20 ) - خبر الواحد يوجب العمل ؛ وغلبة الظن دون القطع ؛ في قول الجمهور ( تي ، سود ، 240 ، 1 ) - خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينا ( بخ ، بزد 2 ، 678 ، 14 ) - خبر الواحد إذ استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول . وإلّا فالتوقّف وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى أنّه جزئي تحت معنى قرآني كلّي ( شط ، وفق 4 ، 11 ، 1 ) - خبر الواحد لا يفيد العلم بنفسه سواء لم يفد العلم بنفسه أصلا أو أفاد بالقرائن الزائدة فلا يكون تعريفا للشيء بما يساويه في الجلاء والخفاء فعلى هذا لا واسطة بين الخبر المتواتر وخبر الواحد ( تف ، نهي 2 ، 55 ، 36 ) - خبر الواحد إذا صار إلى التواتر في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع فهو مقطوع بصدقه ( زر ، بحر 4 ، 243 ، 18 )