أوجب وقفه فلم تقم به الحجة . . . والقسم الخامس الخبر المطعون الذي ردّه السلف وأنكروه . وهذا القسم نوعان نوع لحقه الطّعن والنكير من راوي الحديث ونوع آخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي ( بخ ، بزد 3 ، 123 ، 1 )
خبر الواحد
- ما تقوم به الحجة على أهل العلم ، حتّى يثبت عليهم خبر الخاصّة . فقلت : خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبيّ أو من انتهى به إليه دونه ( شف ، رس ، 369 ، 6 )
- أن يكون من حدّث به ( خبر الواحد ) ( خبر الخاصة ) ثقة في دينه ، معروفا بالصدق في حديثه ، عاقلا لما يحدّث به ، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ ، وأن يكون ممّن يؤدّي الحديث بحروفه كما سمع ، لا يحدّث به على المعنى ، لأنه إذا حدّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه - : لم يدر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام . وإذا أدّاه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث ، حافظا إن حدّث به من حفظه ، حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه . إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم ، بريّا من أن يكون مدلّسا :
يحدّث عن مّن لقي ما لم يسمع منه ، ويحدّث عن النبيّ ما يحدّث التقات خلافه عن النبيّ ( شف ، رس ، 370 ، 3 )
- الحجة في تثبيت خبر الواحد بنصّ خبر أو دلالة فيه أو إجماع ( شف ، رس ، 401 ، 3 )
- أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين ( أحد إلّا وقد ثبّته - : جاز لي ) ( شف ، رس ، 457 ، 8 )
- خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد ، أو واحد عن جماعة ، أو جماعة عن واحد ، ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور . وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية ( شش ، ششا ، 272 ، 14 )
- شرط العمل بخبر الواحد ، أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنّة المشهورة ، وأن لا يكون مخالفا للظاهر ( شش ، ششا ، 280 ، 3 )
- خبر الواحد حجة في أربعة مواضع : خالص حقّ اللّه تعالى ما ليس بعقوبة . وخالص حق العبد ما فيه إلزام محض . وخالص حقّه ما ليس فيه إلزام . وخالص حقّه ما فيه إلزام من وجه .
أما الأوّل فيقبل فيه خبر الواحد فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل شهادة الأعرابيّ في هلال رمضان . أما الثاني فيشترط فيه العدد والعدالة ، ونظيره المنازعات . وأمّا الثالث فيقبل فيه خبر الواحد عدلا كان أو فاسقا ، ونظيره المعاملات . وأما الرابع فيشترط فيه إمّا العدد ، أو العدالة عند أبي حنيفة ( رض ) ، ونظيره العزل والحجر ( شش ، ششا ، 287 ، 5 )
- خبر الواحد فغير موجب للعلم بمخبره وإنما هو مقبول اجتهادا على جهة حسن الظن بالراوي ( جص ، فص 1 ، 163 ، 13 )
- فلو جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان في إثبات تخصيصه رفع العلم بموجب العموم رأسا لأن اللفظ يحصل مجازا ، ثم يكون الحكم فيما عدا المخصوص من طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة اليقين ( جص ، فص 1 ، 167 ، 1 )
- اتفاق المسلمين جميعا على امتناع جواز ( نسخ القرآن ) بخبر الواحد ، إذا كان ما ثبت بالكتاب