تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
الصدق : هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا ، والكذب : هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة ، فأمّا الذي ليس معه اعتقاد فإنّه لا يوصف بصدق ولا كذب ، مطابق كان أو غير مطابق ( اس ، مهد ، 444 ، 13 ) - الفرق بين الإنشاء والخبر من وجود أحدها أنّ الإنشاء لا يتحمّل التصديق والتكذيب بخلاف الخبر . والثاني أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلّا مقارنا للفظ بخلاف الخبر فقد يتقدّم وقد يتأخّر . الثالث الإنشاء هو الكلام الذي ليس له متعلّق خارجي يتعلّق الحكم النفساني به بالمطابقة وعدم المطابقة بخلاف الخبر ، الرابع الإنشاء سبب لثبوت متعلّقه ، وأمّا الخبر فمظهر له ( اس ، مهس 1 ، 354 ، 1 ) - يرجّح ( الخبر ) الفصيح لا الأفصح ، والخاص وغير المخصّص . والحقيقة والأشبه بها ، فالشرعيّة ثم العرفيّة ، والمستغني عن الإضمار ، والدال على المراد من وجهين ، وبغير وسط ، والمومئ إلى علّة الحكم ، والمذكور معارضه معه . والمقرون بالتهديد ( اس ، مهس 3 ، 238 ، 5 ) - الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية يرجّح على الخبر المشتمل على الحقيقة العرفية ، أو اللغوية ( اس ، مهس 3 ، 239 ، 12 ) - الترجيح بالحكم ، وهو بأمور ، الأول يرجّح الخبر المبقي لحكم الأصل . أي المقرّر لمقتضى البراءة الأصلية ، على الخبر الناقل لذلك الحكم . أي الرافع ( اس ، مهس 3 ، 242 ، 4 ) - للخبر لفظا هي الأصوات والحروف المخصوصة ومعنى ثانيا في نفس المتكلّم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع هو مفهوم الطرفين والحكم ومتعلّقا لذلك المعنى هو النسبة بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج ، لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا ، وقد لا فيكون الخبر كاذبا . وفي هذا إشارة إلى أنّ مدلول الخبر إنّما هو الصدق والكذب احتمال عقلي ، ومثل هذا المعنى لا يختصّ بالكلام الدالّ عليه إذ قد يعلم وقوع متعلّقه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة والاستدلال في المعقولات والإلهام مثلا في المغيبات ( تف ، نهي 1 ، 224 ، 7 ) - الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر إثباتا أو نفيا ومعنى الإثبات والنفي إيقاع النسبة أو انتزاعها على ما هو المشهور ( تف ، نهي 2 ، 48 ، 8 ) - الخبر يحتمل الصدق والكذب بخلاف النهي فإنّه يرد التحقير ونحوه ( تف ، نهي 2 ، 95 ، 3 ) - المركّب التام المحتمل للصدق والكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث احتماله الصدق والكذب خبرا ومن حيث إفادته الحكم أخبارا ومن حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة ومن حيث أنّه يطلب بالدليل مطلوبا من حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في العلم ويسأل عنه مسئلة ، فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 26 ) - مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه ، فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي ، مثل كتب عليكم الصيام ، وأحلّ اللّه البيع وحرّم الربا ، فلا يخفى أنّه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء ، وإن لم يكن كذلك فوجه