تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
أو يتقدّم تصوّره ، والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها غير تصوّرها . الثاني التفرقة بينه وبين غيره ضرورة ( حا ، تلو 2 ، 45 ، 1 ) - الخبر حقيقة في القول المخصوص لسبق الفهم إليه عند الإطلاق ومجاز في غيره كقوله : ( تخبرني العينان ما القلب كاتم ) ( رم ، تحص 2 ، 91 ، 2 ) - ( الخبر ) هو المحتمل للصدق والكذب لذاته ، احترازا من خبر المعصوم والخبر عن خلاف الضرورة ( قر ، نقح ، 346 ، 6 ) - ( الخبر ) في اصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة ( قر ، نقح ، 349 ، 9 ) - الأداء نوعان ( في الخبر ) : عزيمة ، ورخصة . فالعزيمة : أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه ، والرخصة : أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه ( نس ، كشف 2 ، 72 ، 8 ) - الخبر ينقسم إلى صدق وكذب ، فالصدق : ما تعلّق بالمخبر على ما هو به ، والكذب : ما تعلّق بالمخبر على ضدّ ما هو به ( تي ، سود ، 232 ، 5 ) - ذكر القاضي أنّ الخبر يردّ من جهة المخبر بخمسة أشياء : إما أن يخالف موجبات العقول ، وإما أن يخالف الكتاب والسنة المتواترة ، وإما أن يخالف الإجماع ، فقد يكون دليلا على نسخه ، قال : الرابع أن يروي ما يجب على الكافة علمه ، مثل أن يروى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عهد إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو عليّ ، فإذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا . . . قال : الخامس أن ينفرد بما جرت العادة بنقله بالتواتر ( تي ، سود ، 268 ، 4 ) - الخبر فيه حجة وذلك خمسة أنواع : ما يخلص حقا للّه تعالى من شرائعه مما ليس بعقوبة . والثاني : ما هو عقوبة من حقوقه . والثالث : من حقوق العباد ما فيه إلزام محض . والرّابع من حقوق العباد ما ليس فيه إلزام . والخامس : من حقوق العباد ما فيه إلزام من وجه دون وجه ( بخ ، بزد 3 ، 57 ، 2 ) - صيغ العقود ، كبعت واشتريت ، والفسوخ ، كفسخت وطلّقت والإلتزامات ؛ كقول القاضي : حكمت ، إخبارات في أصل اللغة ، وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك ، فإن استعملت لإحداث حكم ؛ كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا . وقالت الحنفية : إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام ، وبذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ . والفرق بين الإنشاء والخبر ، أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلّا مقارنا للفظه ، بخلاف الخبر ، فقد يتقدّم ، وقد يتأخّر . وأيضا ، فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب ، بخلاف الخبر ( اس ، مهد ، 204 ، 12 ) - الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولنا : قام زيد ، ولم يقم ، بخلاف قولنا : زيد أضربه ونحوه ، وإنّما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه ، لأنّ الصدق مطابقة الواقع ، والكذب عدم مطابقته ، ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر اللّه تعالى وخبر رسوله ( اس ، مهد ، 443 ، 5 ) - الجمهور على أنّ الخبر إمّا صدق أو كذب ، فالصدق : هو المطابق للواقع ، والكذب : غير المطابق ، وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال :
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 650 | رفيق العجم