تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
على الانفراد . وأقسامه ثلاثة : خاص العين إن كان معناه شخصيّا ، أي جزئيّا منطقيّا نحو زيد ، وخاص النوع إن صدق على كثيرين متّفقين بالأحكام ، وهو صنف منطقي ، وخاص الجنس إن صدق على كثير مختلفين بالأحكام نحو الإنسان ، لاختلاف الأحكام بين الرجال والنساء ، وهو نوع منطقي ( سو ، حصل ، 63 ، 1 )

خاص في الاسم

- الخاص في الاسم على ثلاثة أنواع خصوص العيني كزيد وخصوص النوعي كرجل ومائة وخصوص الجنسي كإنسان ( مل ، مرق 1 ، 129 ، 19 )

خاص النوع

- الخاص . وهو لغة : مأخوذ من اختصّ . واصطلاحا : لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد . وأقسامه ثلاثة : خاص العين إن كان معناه شخصيّا ، أي جزئيّا منطقيّا نحو زيد ، وخاص النوع إن صدق على كثيرين متّفقين بالأحكام ، وهو صنف منطقي ، وخاص الجنس إن صدق على كثير مختلفين بالأحكام نحو الإنسان ، لاختلاف الأحكام بين الرجال والنساء ، وهو نوع منطقي ( سو ، حصل ، 63 ، 2 )

خاصة

- ( الاسم ) إما أن يكون ذاتيّا للمشتركان فيه ، أو عرضيّا . فإن كان ذاتيّا ، فالمشتركات فيه إما أن تكون مختلفة بالذوات ، أو بالعرض : فإن كان الأول ، فإما أن يقال عليها في جواب " ما هي " ، فهو الجنس ، أو لا يقال كذلك ، فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس ، أو فصل جنس . وإن كانت مختلفة بالعرض ، فإما أن يقال عليها في جواب " ما " أو لا . والأوّل هو النوع ، والثاني هو فصل النوع . وإن كان عرضيّا ، فإن كانت المشتركات مختلفة بالذوات ، فهو العرض العامّ ، وإلّا ، فهو الخاصة ( أمد ، حكم 1 ، 22 ، 13 ) - أحكام الشريعة عامّة لا خاصّة . بمعنى أنّها عامّة في كل مكلّف ، لا خاصّة ببعض المكلّفين دون بعض ( شط ، وفق 1 ، 354 ، 10 ) - المقول في جواب ما هو إنّما هو الأول ( تمام الماهية ) ، لأنّه سؤال عمّا به هوية الشيء وهو تمام الماهية ، وأما الكلّي الذي هو جزء الماهية فهو المسمّى بالذاتي على رأي الأكثرين ، فتمام المشترك هو الجنس ، وتمام التمييز هو الفصل . وأما الخارج فإن اختصّ بنوع واحد لا يوجد في غيره فهو الخاصة ، وإن لم يختصّ فهو العرض العام ( زر ، بحر 2 ، 54 ، 10 )

خبر

- الخبر على ثلاثة أقسام : قسم صحّ من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وثبت منه بلا شبهة وهو المتواتر . وقسم فيه ضرب الشبهة ، وهو المشهور . وقسم فيه احتمال وشبهة وهو الآحاد ( شش ، ششا ، 269 ، 7 ) - الفرق بين الأمر والخبر أن الأمر يجوز فيه النسخ ولا يجوز في الخبر ( جص ، فص 1 ، 134 ، 5 ) - الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه قال أبو بكر رحمه اللّه : هذا على وجهين : إن كان الخبر يحتمل التأويل لم يلتفت إلى تأويل