تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
كإنسان ، فإن كل واحد من هذه الألفاظ وضع لمعنى واحد ، فإنسان موضوع للحيوان الناطق ، ورجل موضوع لإنسان ذكر جاوز حدّ الصغر ، ولفظ امرأة موضوع للأنثى التي جاوزت حدّ الصغر من بني آدم . وسواء أكان هذا المعنى الواحد يتحقّق في عدّة أفراد في الخارج أم لا يتحقّق إلا في فرد واحد كشمس وقمر فإن كلّا منهما لا يوجد إلا في فرد واحد . وسواء أكانت الوحدة حقيقة كما تقدّم أم كانت اعتبارية كالمثنى وأسماء العدد من ثلاثة وأربعة وعشرة ومائة وألف . . إلخ فإن ما دلّ عليه اسم العدد وإن كان متعدّدا إلا أنه يجمعها وحدة اعتبارية ( شل ، شلص ، 372 ، 9 ) - الخاص من حيث هو خاص يفيد مدلوله قطعا . أي أن اللفظ الخاص من حيث أنه لفظ موضوع للدلالة على معنى معيّن - بصرف النظر عن القرائن الصارفة له عن حقيقته - يفيد مدلوله الذي وضع له على وجه يقطع احتمال دلالته على غيره ( شل ، شلص ، 373 ، 15 ) - إذا ورد لفظ خاص في نصّ من النصوص الشرعية فإنه يراد به مدلوله قطعا ولا يحتاج إلى بيان لأنه بيّن في نفسه ولا يصرف عن هذا المعنى إلا بدليل صارف عنه ، كأن يدلّ دليل على تأويله وإرادة معنى آخر ( شل ، شلص ، 374 ، 1 ) - إذا ورد عام وخاص يخالفه في مسألة معيّنة تحقّق التعارض بينهما في القدر الذي دلّ عليه الخاص عند القائلين بقطعية دلالة العام لتساوي دلالتهما في القطعية . فيجري حكم التعارض بينهما ( شل ، شلص ، 418 ، 16 ) - الخاص لغويّا من القول : اختصّ فلان بكذا أي انفرد به ، فالخاص يوجب الانفراد ويقطع الشركة . ويراد بالخاص في علم الأصول كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد . فإذا أريد خصوص الجنس قيل إنسان ، لأنه خاص من بين سائر الأجناس . وإذا أريد خصوص النوع قيل رجل ، وخصوص العين قيل زيد وعمرو ( عج ، أصل ، 164 ، 4 ) - إذا ورد خبران : عامّ وخاصّ واقترنا ، كان الخاصّ مخصّصا للعام . وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام . وإن كان بعده كان نسخا . وإن تأخّر العام : فعند أبي الحسين ، يبنى العام على الخاص ؛ لأنّ الخاص أقوى دلالة . وعند أبي حنيفة : العام ناسخ ، لأنّ مع التعارض يعمل بالأخير . وإن جهل التأريخ : توقّف أبو حنيفة ؛ لتردّد الخاصّ ، بين كونه منسوخا وتخصيصا وناسخا ( ح ، مبا ، 150 ، 2 )

خاص الجنس

- الخاص . وهو لغة : مأخوذ من اختصّ . واصطلاحا : لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد . وأقسامه ثلاثة : خاص العين إن كان معناه شخصيّا ، أي جزئيّا منطقيّا نحو زيد ، وخاص النوع إن صدق على كثيرين متّفقين بالأحكام ، وهو صنف منطقي ، وخاص الجنس إن صدق على كثير مختلفين بالأحكام نحو الإنسان ، لاختلاف الأحكام بين الرجال والنساء ، وهو نوع منطقي ( سو ، حصل ، 63 ، 3 )

خاص العين

- الخاص . وهو لغة : مأخوذ من اختصّ . واصطلاحا : لفظ وضع لمعنى واحد معلوم