كالأحاديث المنقولة بواسطة الآحاد من الناس لا بواسطة التواتر والشهرة ( دوا ، دخل ، 177 ، 9 )
- القائلون بأن العام ظنّي يذهبون إلى أن :
الخاص مقدّم على العام عند التعارض ( دوا ، دخل ، 232 ، 7 )
- القائلون بأن العام قطعي يذهبون إلى أن :
الخاص غير مقدّم على العام عند التعارض ، وإنما يعتبر المتأخّر منهما ناسخا للمتقدّم إن علم التاريخ وإلا اعتبرا كأنهما وردا معا ؛ وجعل العام في حكمه مقصورا على بعض أفراده تبعا لدلالة الخاص ( دوا ، دخل ، 232 ، 9 )
- الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية : 1 - أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا والموضوع له نفس الجزئي ، أي أن الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه . ويسمّى هذا القسم ( الوضع خاص والموضوع له خاص ) . 2 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له نفس ذلك الكلي أي أن الموضوع له كلي متصوّر بنفسه لا بوجهه . ويسمّى هذا القسم ( الوضع عام والموضوع له عام ) . 3 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له أفراد الكلّي لا نفسه ، أي أن الموضوع له جزئي غير متصوّر بنفسه بل بوجهه ، ويسمّى هذا القسم ( الوضع عام والموضوع له خاص ) . 4 - أن يكون المتصوّر جزئيّا والموضوع له كليّا لذلك الجزئي ، ويسمّى هذا القسم ( الوضع خاص والموضوع له عام ) . إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقلية ، فنقول : لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى ، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين . ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر ، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان . وإنما النزاع وقع في أمرين :
الأول في إمكان القسم الرابع ، والثاني في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه . والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها ( مظ ، مصف 1 ، 11 ، 11 )
- نفرض أن الخاص يصحّ أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العام بنفسه ومغنيا عنه ، لأجل أن يكون تصوّرا للعام بوجه . ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام بل الأمر بالعكس من ذلك ، فإن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته ( مظ ، مصف 1 ، 12 ، 11 )
- ( الخاص ) : الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلّق أو المكلّف ، أو أنه اللفظ الدالّ على ذلك ( مظ ، مصف 1 ، 129 ، 8 )
- الدوران بين التخصيص والنسخ إعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما ، أو الجهل بهما معا : فقد يقال في بعض الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له ، أو مخصّصا إيّاه . وقد يقع الشكّ في بعض الصور ولتفصيل الحال نقول : إن الخاص والعام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات ، فأما أن يكونا معلومي التأريخ ؛ أو مجهولي التأريخ ، أو أحدهما مجهولا والآخر معلوما . هذه ثلاث صور . ثم المعلوم تاريخهما : أما أن يعلم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 643
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٤٣