- الخاص هو اللفظ الدالّ على مسمّى واحد أعمّ من أن يكون فردا أو نوعا وصنفا وقيل ما دلّ على كثرة مخصوصة ولا يخلو ذلك عن إيراد عليهما ، والخصوص هو كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه ويعترض عليه بالعام الذي أريد به الخصوص وقيل هو كون اللفظ متناولا للواحد المعيّن الذي لا يصلح إلا له ويعترض على تقييده بالوحدة ، والفرق بين الخاص والخصوص بأن الخاص هو ما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع والخصوص ما اختصّ بالوضع لا بالإرادة ( صد ، أمل ، 112 ، 10 )
- في بناء العام على الخاص . . . فإذا كان العام الوارد من كتاب أو سنّة قد ورد معه خاص يقتضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي حكم به عليهما ، فإما أن يعلم تاريخ كل واحد منهما أو لا يعلم فإن علم فإن كان المتأخّر الخاص فإما أن يتأخّر عن وقت العمل بالعام أو عن وقت الخطاب فإن تأخّر عن وقت العمل فههنا يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام وفاقا ولا يكون تخصيصا ، لأن تأخير بيانه عن وقت العمل غير جائز قطعا وإن تأخّر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ، فمن جوّزه جعل الخاص بيانا للعام وقضى به عليه ، ومن منعه حكم بنسخ العام في القدر الذي عارضه فيه الخاص ( صد ، أمل ، 128 ، 19 )
- الخاص . وهو لغة : مأخوذ من اختصّ .
واصطلاحا : لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الانفراد . وأقسامه ثلاثة : خاص العين إن كان معناه شخصيّا ، أي جزئيّا منطقيّا نحو زيد ، وخاص النوع إن صدق على كثيرين متّفقين بالأحكام ، وهو صنف منطقي ، وخاص الجنس إن صدق على كثير مختلفين بالأحكام نحو الإنسان ، لاختلاف الأحكام بين الرجال والنساء ، وهو نوع منطقي ( سو ، حصل ، 62 ، 12 )
- حكم الخاص : وحكمه : أنه بيّن بنفسه ، يتناول المخصوص قطعا ، ولا يحتمل بيان التفسير ، لئلا يلزم تحصيل الحاصل . ولأن شرط بيان التفسير كون النص مجملا أو مشكّلا لا بيّنا ( سو ، حصل ، 63 ، 5 )
- من الخاص الأمر والنهي والمطلق والعدد ( سو ، حصل ، 66 ، 2 )
- يعارض الخاص ، كما إذا أوصى رجل بخاتم لفلان ، ثم بفصّه لآخر بعد مهلة ، تكون الحلقة للأول ، والفصّ بينهما ، لأن العام مثل الخاص في إيجاب الحكم ( سو ، حصل ، 88 ، 1 )
- الخاص لفظ وضع لمعنى يتحقّق في فرد واحد أو في أفراد محصورين ، كلفظ محمد ، أو الطالب أو الطلاب العشرة ، أو مائة أو ألف ( خل ، خلص ، 178 ، 4 )
- اللفظ الخاص : هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد ، أو واحد بالنوع مثل رجل ، أو على أفراد متعدّدة محصورة مثل ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق ، وغير ذلك من الألفاظ التي تدلّ على عدد من الأفراد ولا تدلّ على استغراق جميع الأفراد .
وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد ، وقد يرد مقيّدا بقيد ، وقد يكون على صيغة طلب الفعل ، مثل " اتق اللّه " . وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل مثل : " ولا تجسسوا " فيندرج في الخاص المطلق ، والمقيّد والأمر والنهي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 640
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٤٠