العام ( تف ، نهي 2 ، 104 ، 32 )
- الخاص إذا وافق العام في الحكم لا يخصّصه ( تف ، نهي 2 ، 155 ، 38 )
- الخاص بيانا للعام فكذلك يفيد المقيّد بيانا للمطلق ( تف ، نهي 2 ، 157 ، 13 )
- الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين ولا متنافيين هما العام والخاص من وجه ، وأمّا العام والخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا وعكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما ولازما أو طردا فقط بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لزما من غير عكس ولا يتصوّر مجرّد العكس . وأمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر وعدمه لعدمه وهو الانفصال الحقيقي ، وقد يكون طردا فقط بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر ولا يكون عدمه منافيا لعدمه وهو منع الجمع . وقد يكون عكسا فقط بأن يكون عدم كل منافيا لعدم الآخر ولا يكون وجوده منافيا لوجوده وهو منع الخلو ( تف ، نهي 2 ، 281 ، 32 )
- التصريف في الكلام نوعان تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه . فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك ، والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها ، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم ، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الاقتضاء والعمدة في ذلك هو الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 31 ، 10 )
- الخاص مقول بالاشتراك على معنيين أحدهما الخاص مطلقا والآخر خاص الخاص أعني الاسم الموضوع للمسمّى المعلوم أي المعيّن المشخّص ( تف ، وضح 1 ، 35 ، 6 )
- العام ظنّي الدلالة ، والخاص مقطوع الدلالة ، لا يريدون به أنّ دلالة اللفظ فيه قطعية ، بل إنّ العام يحتمل التخصيص ، والخاص لا يحتمله ( زر ، بحر 3 ، 29 ، 7 )
- الخاص : اللفظ الدالّ على مسمّى واحد وما دلّ على كثرة مخصوصة ، ولهذا قدّمه بعض الحنفية على البحث في العام تقديما للمفرد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 637
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٣٧