أتغدى ، أو قيل له " نم " فقال : واللّه لا أنام ، أو " اشرب هذا الماء " فقال : واللّه لا أشرب ، فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر ( جو ، علم 1 ، 218 ، 22 )
- الخاص إذا عارض العام ، قال الشافعي : يؤخذ بالخاص ، متقدّما كان أو متأخّرا . وقال أبو حنيفة : يكون المتأخّر ناسخا للمتقدّم . لنا : أنّ إعمال الدليلين ولو من وجه أولى ( اس ، مهد ، 409 ، 6 )
- إذا كان السبب عامّا واللفظ خاصّا ، فالعبرة أيضا باللفظ ( اس ، مهد ، 412 ، 12 )
- الخاص إذا عارض العام أي دلّ على خلاف ما دلّ عليه فيؤخذ بالخاص سواء علم تأخيره عن العام أو تقديمه أو لم يعلم شيء منها ، ونقله الإمام عن الشافعي واختاره هو وأتباعه وابن الحاجب ، وذهب أبو حنيفة وإمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخّر سواء كان هو الخاص أو العام لقول ابن عباس ( كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ) فعلى هذا إن تأخّر العام نسخ الخاص وإن تأخّر الخاص نسخ من العام بقدر ما دلّ عليه ، فإن جهل التاريخ وجب التوقّف إلّا أن يترجّح أحدهما عن الآخر بمرجّح ما كتضمّنه حكما شرعيّا ، أو اشتهار روايته ( اس ، مهس 2 ، 162 ، 8 )
- ( ألفاظ العربية الخاصة ) تخاطب بالعامّ يراد به ظاهره ، وبالعامّ يراد به العامّ في وجه والخاصّ في وجه ، وبالعام يراد به الخاص ، والظاهر يراد به غير الظاهر . وكلّ ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره ، وتتكلّم بالكلام ينبئ أوّله عن آخره ، أو آخره عن أوّله ؛ وتتكلّم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة ؛ وتسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة ، والأشياء الكثيرة باسم واحد ( شط ، وفق 2 ، 65 ، 19 )
- الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلّي لا خاص ؛ لأنّ حقيقة الخاصّ ما كان الحرج فيه خاصّا ببعض الأشخاص المتعيّنين ، أو بعض الأزمان المعيّنة ، أو الأمكنة المعيّنة ( شط ، وفق 2 ، 160 ، 16 )
- العام مع الخاص ؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ ، فلمّا جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام من الاعتبار ، فأشبه الناسخ والمنسوخ ، إلّا أنّ اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة ، وإنّما أهمل منه ما دلّ عليه الخاص ، وبقي السائر على الحكم الأول ( شط ، وفق 3 ، 108 ، 13 )
- الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائدا على ذلك المعنى العام ، أو معاني كثيرة ، وهذا واضح في المعقول ؛ لأنّ ما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، وإذ ذاك لا يتعيّن تعلّق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرّد الأمر العام دون التعلّق بالخاص على الانفراد ، أو بهما معا ، فلا يتعيّن متعلّق الحكم ، وإذا لم يتعيّن لم يصحّ نظم المعنى الكلّي من تلك الجزئيات ، إلّا عند فرض العلم بأنّ الحكم لم يتعلّق إلّا بالمعنى المشترك العام دون غيره ، وذلك لا يكون إلّا بدليل ( شط ، وفق 3 ، 301 ، 8 )
- العام والخاص . . . إنّما يقال لمفهومين يصدق أحدهما على كل ما يصدق عليه الآخر من غير عكس أو يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط ( تف ، نهي 2 ، 101 ، 33 )
- التكليف كما يقع لأجل الخاص يقع لأجل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 636
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٣٦