71 ، 2 )
- العام يصير خاصا ، في نفسه بأغراض المتكلّم لأنه يستعمله في بعض ما تناوله ويقصد ذلك به ، ويصير خاصا عندنا بالأدلة المخصّصة ( كلو ، تم 2 ، 71 ، 9 )
- الخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمّى :
خاصا مطلقا ، كزيد وعمرو وهذا الرجل ، وما بينهما عام وخاص بالنسبة ( قد ، روض ، 194 ، 21 )
- الخاصّ قد يطلق باعتبارين : الأوّل ، وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه ، كأسماء الأعلام من زيد وعمرو ونحوه ؛ الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعمّ منه وحده أنّه اللفظ الذي يقال على مدلوله ، وعلى غير مدلوله ، لفظ آخر من جهة واحدة ، كلفظ الإنسان ، فإنّه خاصّ ، ويقال على مدلوله وعلى غيره ، كالفرس والحمار ، لفظ الحيوان من جهة واحدة ( أمد ، حكم 2 ، 289 ، 5 )
- الخاص أقوى دلالة إذ العام يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الخاص ( في تعارض الخبرين ) ( رم ، تحص 1 ، 397 ، 8 )
- الخاص والعام إذا اجتمعا فإما أن يعمل بهما ، أو لا يعمل بهما ، أو يقدّم العام على الخاص ، أو الخاص على العام ، والأقسام الثلاثة الأول باطلة فتعيّن الرابع ( قر ، نقح ، 206 ، 16 )
- الخاص : فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد واحترز بالمعلوم عن المشترك فإنه وضع بإزاء معنى من المعاني المختلفة على سبيل الإبهام ( نس ، كشف 1 ، 26 ، 8 )
- ( الخاص ) إما أن يكون خصوص الجنس كإنسان ، أو خصوص النوع كرجل ، أو خصوص العين كزيد ( نس ، كشف 1 ، 27 ، 11 )
- الأمر وهو من الخاصّ ، فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع لمعنى خاص وهو : طلب الفعل ( نس ، كشف 1 ، 44 ، 4 )
- إذا تعارض العامّ والخاصّ المخالف له قدّم الخاصّ ، وخصّص به العام ، سواء علم أسبقها أو جهل التاريخ عند أصحابنا ، وهو ظاهر كلامه في مواضع ، وهذا مذهب الشافعي وأصحابه والمالكية إذا جهل التاريخ ، وإن كان الخاص الآخر فقال ابن نصر : يبنى على مسألة تأخير البيان ، وقالت الحنفية فيما ذكره أبو عبد اللّه الجرجاني : إن علم التاريخ فالثاني ناسخ ، فإن كان هو العام فقد نسخ الخاصّ ، وإن كان الخاصّ فقد نسخ بعض العام وهذا هو قول المعتزلة أيضا فيما حكاه القاضي في الكفاية ، وهو رواية عن أحمد ( تي ، سود ، 134 ، 3 )
- الخاص : فكلّ لفظ وضع لمعنى واحد على الإفراد وانقطاع قوله : ( أما الخاص إلى آخره ) فقوله : كل لفظ عام يتناول جميع المشاركة ، وكل اسم وضع لمسمّى معلوم على الانفراد ( بخ ، بزد 1 ، 88 ، 2 )
- الخاصّ يقابل العام ، وهو ما دلّ على شيء بعينه . ولهما طرفان وواسطة . فعامّ مطلق ، وهو ما لا أعم منه كالمعلوم . وخاصّ مطلق ، وهو ما لا أخصّ منه كزيد . وما بينهما فعامّ بالنسبة إلى ما تحته خاصّ بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود ( حن ، قعد ، 23 ، 9 )
- اللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة ، والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة ، فإذا دعي إلى غداء فقال : واللّه لا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 635
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٣٥