- إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص متقدما على العام . وقال بعض المعتزلة ، وبعض أصحاب أبي حنيفة :
متى تقدّم الخاص نسخه العام ، ولم يبن أحدهما على الآخر ، وإن تقدّم تاريخهما بني العام على الخاص في قول بعضهم . وقال عيسى بن أبان ، والكرخي ، والبصري : إذا عدم تاريخهما ، رجع بالأخذ بأحدهما إلى دليل ، كالعمومين إذا تعارضا بأحدهما . لنا : بأنه تعارض دليلان عام وخاص ، فبني العام على الخاص ، كما لو لم يتقدّم الخاص ، ولأنّه يمكن الجمع بين الدليلين ، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر ، كما لو لم يتقدّم الخاص .
ولأنه إذا لم يتقدّم الخاص . قضي به على العام ، لأنه يتناول الحكم بصريحه من غير احتمال . والعموم يتناوله مع الاحتمال ، وهذا المعنى موجود فيه وإن تقدّم الخاص ، فوجب أن يقضى به ( شي ، تبص ، 153 ، 2 )
- يجب بناء العام على الخاص ، وإن كان العام متّفقا على استعماله ، والخاص مختلفا فيه .
وقال أصحاب أبي حنيفة : العام المتفق على استعماله ، يقدّم على الخاص المختلف فيه .
لنا : هو أنه تعارض دليلان عام وخاص . فبني العام على الخاص ، دليله : إذا اتفق على استعمالهما . ولأن فيما ذكرناه جمعا بين دليلين ، فكان أولى من إسقاط أحدهما ، كما لو كانا متّفقا عليهما . ولأن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه ، والعام يتناوله بعمومه ، لا يجوز أن يكون المراد به غير ما تناوله الخاص ، فوجب أن يقضي بما لا يحتمل على المحتمل ( شي ، تبص ، 157 ، 2 )
- الخاص كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد ، وكل اسم لمسمّى معلوم على الانفراد ، ومنه يقال : اختص فلان بملك كذا : أي انفرد به ولا شركة للغير معه ( سر ، صوس 1 ، 124 ، 23 )
- العام موجب للحكم فيما يتناوله قطعا بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله ، يستوي في ذلك الأمر والنهي والخبر إلا فيما لا يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله ، فحينئذ يجب التوقّف إلى أن يتبيّن ما هو المراد به ببيان ظاهر بمنزلة المجمل ( سر ، صوس 1 ، 132 ، 17 )
- اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد وهذا الرجل وإما عام مطلقا كالمذكور والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم وإما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين ، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم ، إذ يتناولهم دون المشركين ، فكأنه يسمّى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله وقصوره عمّا لم يشمله ( غز ، مس 2 ، 32 ، 6 )
- حد الخاص في غرضنا : القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ ( غز ، من ، 162 ، 10 )
- الخاص فعلى ضربين : خاص ليس هناك شيء أخصّ منه ، وهو مثل تسمية الأعيان كقولك :
يد ، رجل ، عين ، وما أشبه هذا . ومنه ما هو خاص إلا أن هناك ما هو أخصّ منه ، وهو مثل قولك حيوان : فإن هذا اسم خاص لما فيه روح ، لكن هناك ما هو أخصّ منه وهو آدمي أو فرس ( كلو ، تم 1 ، 71 ، 20 )
- خاص وخصوص : عبارة عمّا وضع لشيء واحد . مثل قولنا : الكوفة ومكة ( كلو ، تم 2 ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 634
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٣٤