تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢

خ

خاص

- الخاصّ . . . في قول اللّه :
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ
( الحجرات : 13 ) : لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم ، دون المخلوقين من الدوابّ سواهم ، ودون المغلوبين على عقولهم منهم ، والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التّقوى منهم ( شف ، رس ، 57 ، 5 ) - العامّ من أمر اللّه الذي أراد به العامّ ، والعامّ الذي أراد به الخاصّ ( شف ، رس ، 105 ، 12 ) - دلّت السنّة على أن اللّه إنما أراد ممن سمّى له المواريث ، من الإخوة والأخوات ، والولد والأقارب ، والوالدين والأزواج ، وجميع من سمّى له فريضة في كتابه - : خاصّا ممن سمّى ( شف ، رس ، 168 ، 7 ) - الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمّى معلوم على الانفراد ، كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس إنسان ( شش ، ششا ، 13 ، 13 ) - حكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة . فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما ، وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله ( شش ، ششا ، 17 ، 6 ) - إن بناء العام على الخاص ينتقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا ( للعلم بمقتضاه ) وما اشتمل عليه لفظه ، وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم ( جص ، فص 1 ، 389 ، 13 ) - إذا اختلف السلف في الخاص والعام فقضى ( بعضهم ) بالعام على الخاص وقضى بعضهم فيهما بالترتيب ولم يظهر من بعضهم النكير على بعض فيما صاروا إليه ( جص ، فص 1 ، 414 ، 2 ) - إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتّفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه ( جص ، فص 1 ، 416 ، 5 ) - القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من ( وجه آخر ) قال أبو بكر : الأصل فيما كان هذا وصفه من الأخبار أن يعتبر السبب الذي ورد فيه كل واحد منهما فنخبر عن سببه ولا يعترض به على الآخر ما أمكن استعماله غير مخصّص لصاحبه فيما ورد فيه ، إلا أن تقوم الدلالة فيهما ( على غير ذلك ) فيصار إليها ( جص ، فص 1 ، 423 ، 3 ) - وصف الكلام بأنّه " خاصّ " ، وبأنّه " خصوص " ، فمعناه أنّه وضع لشيء واحد . نحو قولنا : " البصرة " و " بغداد " ( بص ، مع 1 ، 251 ، 4 ) - " خاص " فإنه يستعمل فيما وضع لعين واحدة ، وفي العموم المخصوص ( بص ، مع 1 ، 251 ، 12 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 632 | رفيق العجم