بعالم ) فإنه يكون حاكما على الأول ، لأن مفاده إخراج الفاسق عن صفة العالم تنزيلا ، بتنزيل الفسق منزلة الجهل أو علم الفاسق بمنزلة عدم العلم . وهذا تصرّف في عقد الوضع ، فلا يبقى عموم لفظ العلماء شاملا للفاسق بحسب هذا الادّعاء والتنزيل . وبالطبع لا يعطي له حينئذ حكم العلماء من وجوب الإكرام ونحوه ( مظ ، مصف 2 ، 196 ، 14 )
حكى
- " روى " أضعف من " حدّثني " و " أخبرني " و " حكى " جار مجرى " حدّثني " ( م ، ذر 2 ، 559 ، 13 )
حكيم
- قبل الإسلام أخذ معنى الحكيم صفة العاقل الخبير الماهر . وقد ذكرت دائرة المعارف الإسلامية ذلك تحت لفظ حكيم . وقالت إن هذا المعنى عبري وكان قبل ذلك آرامي من لفظ
( hkm )
. ومن هذا المعنى الأصلي استعمل العرب لفظ حاكم بمعنى قاض ووال ، ولفظ حكيم بمعنى طبيب ( عج ، أصل ، 46 ، 3 )
حل
- الحلّ والحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيه ، وهو مراد الأصوليين بقولهم : الحرام ما يذمّ عليه ، وتارة على ما للشارع فيه تشوّف إلى تركه ومنه قول أكثر الفقهاء ( زر ، بحر 1 ، 256 ، 12 )
حلال
- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال ( نج ، نظر ، 4 ، 20 )
- الحلال والحرام من كل نوع قد بيّنه القرآن .
وجاءت بينهما أمور ملتبسة ، لأخذها بطرف من الحلال والحرام ، فبيّن صاحب السنّة صلى اللّه عليه وسلم من ذلك على الجملة وعلى التفصيل ( شط ، وفق 4 ، 35 ، 10 )
حلف
- يجوز للمفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده ، وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع ، ليشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال له ، وأنه غير شاك فيه ، فقد تناظر رجلان في مسألة ، فحلف أحدهما على ما يعتقده ، فقال له منازعه ، لا يثبت الحكم بحلفك ، فقال : إني لم أحلف ليثبت الحكم عندك ولكن لأعلمك أني على يقين وبصيرة من قولي وأن شبهتك لا تغيّر عندي في وجه يقيني بما أنا جازم به ( جو ، علم 4 ، 165 ، 3 )
حلم
- الحلم وضدّها السفه ( كل ، كف 1 ، 21 ، 18 )
- علامات الفقه الحلم والعلم والصمت ( كل ، كف 2 ، 113 ، 6 )
حلول
- المتعارف عند الحكماء في حلول الشيء في الشيء اختصاصه بحيث يصير الأول ناعتا والثاني منعوتا كحلول العرض في الجوهر والصورة في المادة . فأشار المصنّف إلى أنّا لا نعني بالحال والمحل هذا المعنى بل معنى الحلول حصول الشيء في الشيء سواء كان