- حكم النص : 1 - أنه يجب العمل به ، لأنه يفيد معناه قطعا ، فهو حجّة ، لأن حكمه المستفاد منه ، والمقصود أصالة يمثّل إرادة المشرّع قطعا . 2 - أنه يحتمل التأويل ، ولكن هذا الاحتمال لا يقدح في قطعية دلالة النص على معناه المقصود أصالة للمشرّع ، ما دام ذلك الاحتمال غير ناشئ عن دليل . - غير أنه تجدر الإشارة إلى أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر . - فالقاعدة العامّة في الظاهر والنص ، أنه يجب العمل بالمعنى الواضح المفهوم لغة من كل منهما ، وأن احتمال التأويل لا قيمة له ، ولا يقدح في وجوب العمل بكل منها قطعا ، ما دام ذلك الاحتمال لا يعضده دليل ( دري ، نهج ، 52 ، 13 )
حكم واقعي
- الحكم الشرعي . . . على نحوين : 1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال ، . . . كوجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر .
ويسمّى مثل هذا الحكم ( الحكم الواقعي ) .
والدليل الدالّ عليه ( الدليل الاجتهادي ) . 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية ، أو وجوب الإقامة للصلاة .
فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه ، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ . ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي ( الحكم الظاهري ) . والدليل الدالّ عليه ( الدليل الفقاهتي ) أو ( الأصل العملي ) ( مظ ، مصف 1 ، 6 ، 7 )
حكم وضعي
- الحكم الوضعي : فهو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء ، أو شرطا له ، أو مانعا منه ( خل ، خلص ، 102 ، 8 )
- سمّي الحكم الوضعي ، لأن مقتضاه وضع أسباب لمسبّبات ، أو شروط لمشروطات ، أو موانع من أحكام ( خل ، خلص ، 103 ، 1 )
- الحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه ( برد ، برص ، 53 ، 7 )
- الحكم الوضعي هو خطاب اللّه تعالى المتعلّق بجعل شيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو غير صحيح ( برد ، برص ، 100 ، 19 )
حكمان ليسا بمتلازمين
- الحكمان اللذان ليسا بمتلازمين ولا متنافيين هما العام والخاص من وجه وأمّا العام والخاص مطلقا فمتلازمان لكن من طرف واحد ، إذ المعنى بالتلازم ههنا اللزوم أعمّ من أن يكون طردا وعكسا بمعنى أن يكون كل منهما ملزوما ولازما أو طردا فقط ، بمعنى أن يكون أحدهما ملزوما والآخر لزما من غير عكس ولا يتصوّر مجرّد العكس . وأمّا التنافي فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر وعدمه لعدمه وهو الانفصال الحقيقي ، وقد يكون طردا فقط بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر ولا يكون