تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
المحكم لا يقبل النسخ في هذا العهد بينما المفسّر يقبل النسخ ( برد ، برص ، 384 ، 9 ) - حكم المفسّر : - أنه يجب العمل به قطعا فيما دلّ عليه من حكم دلالة واضحة . 2 - أنه لا يحتمل التأويل . 3 - أنه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شاملا ، وإلا فللاجتهاد مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسير ، فبقي خفيّا أو مشكلا في ذلك القدر . 4 - يحتمل النسخ في عهد الرسالة . 5 - أنه مقدّم على " النص " لأن " النص " يحتمل التأويل والمفسّر لا يحتمله . - وهو مقدّم على الظاهر من باب أولى . 6 - كل حكم مفسّر يعتبر من النظام العام في الشريعة ، فلا يجوز تأويله أو الاتفاق على خلافه ( دري ، نهج ، 61 ، 5 )

حكم المفسّر والمحكم

- حكم المفسّر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة ( شش ، ششا ، 80 ، 8 )

حكم المفهوم

- إن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة ويسمّى مفهوم مخالفة أيضا ( سب ، عطر 1 ، 322 ، 4 )

حكم المقيّد

- حكم المقيّد - يعمل به على تقييده إذا لم يرد مطلقا في موضع آخر فلا يصحّ إلغاء ما فيه من القيد إلا إذا قام الدليل على ذلك ( برد ، برص ، 412 ، 20 ) - حكم المقيّد : إنه إذا ورد في نص من النصوص ولم يقم دليل على إلغاء القيد عمل به ( شل ، شلص ، 399 ، 1 )

حكم مقيّد

- الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق ، ولم يكن من جنسه ؛ فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق ( م ، ذر 1 ، 275 ، 7 )

حكم منطوق

- إن خالف حكم المفهوم الحكم المنطوق به فمخالفة ويسمّى مفهوم مخالفة أيضا ( سب ، عطر 1 ، 322 ، 4 )

حكم ناسخ

- الحكم الناسخ هو الذي يرد بعد استقرار حكم المنسوخ والتمكين من فعله ممّا ينافي بقاء حكم المنسوخ ويمتنع معه اجتماعهما في أمر واحد في حال واحدة لشخص واحد ، فيكون الآخر ناسخا للأول وإن اقتضى زوال جميعه ، وإن اقتضى بعضه فهو ناسخ لذلك البعض ( جص ، فص 2 ، 273 ، 8 )

حكم النص

- حكم النص وجوب العمل بما وضح واستبان به على احتمال تأويل هو في حيّز المجاز ( بخ ، بزد 2 ، 63 ، 4 ) - حكم النص يكون مقتصرا قبل التعليل على المحل المنصوص عليه وبعد استخراج الوصف المؤثّر يثبت فيه وفي غيره ممّا لم ينص عليه ، كحكم نص الربا كان مقتصرا على الأشياء الستّة وبعد التعليل عمّ سائر المكيلات والموزونات ( بخ ، بزد 3 ، 527 ، 15 ) - حكم النص يحتمل التأويل والصرف عن معناه الظاهر فهو يقبل التأويل والتخصيص والنسخ ( برد ، برص ، 385 ، 16 )