تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١

حكم المشهور

- حكم المشهور : إنه يوجب علم طمأنينة ، أي اطمئنانا يرجّح جهة الصدق ، فهو دون المتواتر ، وفوق خبر الواحد ، حتى جازت الزيادة به على كتاب اللّه ( دوا ، دخل ، 249 ، 2 )

حكم المطلق

- حكم المطلق : أن يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط ( شش ، ششا ، 131 ، 9 ) - حكم المطلق - إذا ورد المطلق في موضع ظلّ يفهم على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على تقييده ، فإن هذا الدليل يصرفه عن إطلاقه ويبيّن المراد منه ( برد ، برص ، 412 ، 9 ) - حكم المطلق : إنه إذا ورد في نص من النصوص ولم يدلّ دليل على تقييده ، يعمل بإطلاقه . . . ، لأنه خاص يدلّ على معناه الموضوع له قطعا ما لم يدلّ دليل يصرفه عن معناه المتبادر منه ( شل ، شلص ، 397 ، 14 )

حكم المعارضة

- حكم المعارضة بين آيتين المصير إلى السنة . وبين سنتين نوعان : المصير إلى القياس وأقوال الصحابة رضي اللّه عنهم على الترتيب في الحجج إن أمكن ( بخ ، بزد 3 ، 162 ، 7 )

حكم معلّق على الاسم

- الحكم المعلّق على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله ، أو لا بدّ من آخره ؟ فيه قولان ، أصحّهما الأول ، ومعنى القولين كما قال القرافي في " شرح المحصول " و " التنقيح " : إنّ الحكم المعلّق على معنى كلّي ، هل يكفي أدنى المراتب لتحقيق المسمّى فيه ، أم يجب الأعلى احتياطا ( اس ، مهد ، 263 ، 2 )

حكم معلّل

- الحكم المعلّل له أجناس : منها ما هو عال ليس فوقه ما هو أعلى منه ، ومنها ما هو قريب إليه ، ليس بينه وبينه واسطة ؛ ومنها ما هو متوسّط بين الطرفين ، إمّا على السواء ، أو أنه إلى أحد الطرفين أقرب من الآخر ( أمد ، حكم 3 ، 409 ، 10 )

حكم المعلوم

- حكم المعلوم : بمعنى أن يكون العلم ممكنا أي أن تكون الأدلّة منصوبة ، والعقل والتمكّن من النظر حاصلا ، وعلى هذا فإن ما لا دليل عليه لا يصحّ التكليف به ، ومن لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصحّ التكليف في حقّه ( دوا ، دخل ، 240 ، 17 )

حكم المفسّر

- حكم المفسّر وجوب العمل على احتمال النّسخ ( بخ ، بزد 2 ، 63 ، 5 ) - حكم المفسّر : قطعي الدلالة على معناه ويجب العمل بما دلّ عليه ولا مجال لتأويله وإرادة معنى آخر ، فهو لا يقبل التخصيص ولا التأويل ولكنه يقبل النسخ في حياة الرسول صلى اللّه عليه وسلم أما بعد وفاته فلا يقبل النسخ فهو بعد الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه محكم لأنه في هذه الحالة لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا ، فلا فارق بين المفسّر والمحكم بعد وفاة الرسول صلى اللّه عليه وسلم وإنما الفارق بينهما في عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، إذ