تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
تفسيره ، وما قصر التفسير عنه ، كان مثارا للاجتهاد في تبيّن مراد الشارع ، ولكن رأي المجتهد في هذا القدر ليس حجّة على مجتهد آخر أوصله اجتهاده إلى رأي مخالف ، إذ الاجتهاد بالرأي يحتمل الخطأ والصواب ، أما المجتهد نفسه ، فهو ملزم بما أوصله إليه اجتهاده . . . . ج - يجب اعتقاد أن مراد الشارع من المجمل حق ، فلا يظنن أحد أن ما نشأ عن لفظ المجمل من إبهام وخفاء يتعذّر على الاجتهاد إزالته قد جعله لفظا مهملا ، بل يجب الاعتقاد قبل البيان والتفسير أنه ينطوي على معان وتفاصيل معيّنة يقصدها المشرّع منه . - أما بعد البيان فقد اتّضح حكمه . هذا ، وما قاله الأصوليون من أنه يجب " التوقّف " حتى يعلم المراد ، فإنه لا توقّف الآن ، وقد فسّر المشرّع كلّ مجمل ( دري ، نهج ، 143 ، 1 )

حكم المجمل والمتشابه

- حكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقيّة المراد به حتى يأتي البيان ( شش ، ششا ، 85 ، 7 )

حكم المحكم

- حكم المحكم وجوب العمل به من غير احتمال ( بخ ، بزد 2 ، 63 ، 6 ) - حكم المحكم يجب العمل به قطعا ولا يحتمل الصرف عن ظاهره بالتأويل أو التخصيص كما لا يحتمل النسخ أو الإبطال ( برد ، برص ، 383 ، 6 )

حكم المحكم لذاته

- حكم المحكم لذاته : - يجب العمل بما دلّ عليه قطعا ، لأن إرادة الشارع الممثّلة في حكمه الذي سيق من أجله النص ، وقصد منه أصالة ، واضحة لا تحتمل تأويلا ، ولا تحتمل نسخا منذ تشريع النص ، والإيحاء به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم . - لذا كان في أعلى مراتب الوضوح . أو بعبارة أخرى : إن إرادة المشرّع في النص المحكم ، في أعلى مستوى من قوة الوضوح . - وعلى هذا كان النص المحكم مقدّما على النصوص الواضحة الأخرى بجميع أنواعها عند التعارض ( دري ، نهج ، 66 ، 4 )

حكم مستفاد من اللفظ

- الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا ، فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة . وإن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء ( برد ، برص ، 364 ، 5 )

حكم المشترك

- حكم المشترك أنه إذا تعيّن الواحد مرادا به ( شش ، ششا ، 36 ، 18 )

حكم المشكل

- حكم المشكل : النظر في المعاني التي يحتملها اللفظ ثم الاجتهاد في استخراج المراد بالقرائن والأدلّة ( برد ، برص ، 393 ، 17 ) - حكم المشكل : لا ينفذ النص ، ولا يطبّق ، ولا يعمل بمقتضاه ، قبل الاجتهاد القائم على القرائن والأدلّة الخارجية ، لترجيح أحد المعاني التي يغلب على ظنّ المجتهد أنه الحكم المراد للشارع من النص ( دري ، نهج ، 104 ، 16 )