تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
وهو ) أي الثبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا يرد أنّ الحمل غير صحيح ، لأنّ التعدية صفة القائس ، أو الجامع ، أو الحكم لكن غير الثبوت فيه ، ولأنّ الموجود في الأصل من الأصل والحكم لا يتعدّى إلى الفرع ، بل الكائن فيه نظر ما في الأصل ( فلزمه ) أي القياس ( أن لا يثبت الحكم ابتداء ) لأنّ التعدية وإن كانت اصطلاحية لكن لا بدّ فيها من تحقّق ما يعبّر به عنه بالتعدّي من ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإلحاق له بالأصل لما بينهما من الجامع ( با ، يسر 4 ، 97 ، 24 ) - حكم القياس يراد بالحكم هنا أحد أمرين : إما صفته الشرعية . أي حكمه التكليفي . وإما أثره المترتّب عليه . أما حكمه بالمعنى الأول فهو حكم الاجتهاد العام . فتارة يكون فرض عين وذلك في حالتين . إحداهما : إذا وقعت الحادثة للمجتهد أو استفتى فيها ولم يوجد غيره فيجب عليه الاجتهاد فيها على الفور إن خاف فوت الحادثة ، وعلى التراخي إن لم يخف فوتها ولكن لا يسقط عنه الطلب . والثانية : إذا استفنى فيها مع وجود مجتهد آخر لكن الحادثة لا تحتمل التأخير ويخشى فوت المقصود إن هو حوّل المستفتي إلى غيره من المجتهدين . فيتعيّن عليه الإفتاء فيها . ومرّة يكون فرض كفاية إذا وقعت الحادثة وتعدّد المجتهدون ولم يخف فوت الحادثة على الوجه الشرعي فإنه لا يتعيّن على واحد منهم الإفتاء ، بل يتوجّه الطلب إلى جميعهم ، وإن كان المسؤول أخصّ بالوجوب من غيره ، وإذا أفتى أحدهم سقط الطلب عن الباقين ، وإذا ترك الكل الإفتاء أثموا إلا إذا اشتبه عليهم الجواب فيعذرون ولكن لا يسقط الطلب عنهم . وقد يكون مندوبا إذا كان قبل وقوع الحادثة سواء كان قبل السؤال عنه أو بعده . وقد يكون حراما إذا كان ممّن لم يتأهّل له ، لأنه إذا لم تتوفّر له الوسائل والأسباب التي تجعله قادرا على التوصّل إلى حكم اللّه يكون عاجزا عن النظر الصحيح ويخشى أن يتوصّل إلى ضلال وخلط . . . وأما حكمه بالمعنى الثاني وهو أثره المترتّب عليه فهو ظنّ ثبوت حكم الأصل في الفرع وهو التعدية فلا يثبت به حكم ابتداء ( شل ، شلص ، 252 ، 1 )

حكم كلي

- يثبت بالرواية حكم كلّي يعمّ المكلّفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضية جزئية ، قلنا نعم ، إلّا أنّ الرواية أبعد عن التهمة فلذا كانت الشهادة أجدر بالاحتياط ( تف ، نهي 2 ، 71 ، 4 ) - الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدّة جزئيات مثل الإيجاب والتحريم والصحّة والبطلان ، فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واجب ، والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم ، وهكذا الصحّة والبطلان فالإيجاب حكم كلي ، وإيجاب فعل معيّن حكم جزئي ( خل ، خلص ، 14 ، 6 )

حكم لازم عن المركّب

- الحكم اللازم عن المركّب إذا كان موافقا للمنطوق في الإيجاب والسلب ، كدلالة قوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
، على تحريم الضرب ، ودلالة قوله تعالى :
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ
، على صحّة الصوم جنبا ،