حكم في الأصل
- القول في موجب الحكم الكشف عن الدليل المبيّن له ، قالوا : وله في الأصل دليلان ، أحدهما : النصّ ، وله حكمان ، أحدهما : بيان الشريعة ، والثاني : بيان المعنى الذي تعلّق به الحكم . وفي الفرع دليل واحد إذا كانت العلّة واحدة ، وهذا هو الصحيح . وقد يجوز أن تكون العلّة مدرك حكمه بوجوه من الأدلّة . ثم يعرف حكم غيره ببعض أدلّته وقال الصيرفي :
الحكم في الأصل ثبت بالعلّة التي دلّ عليها النص ، وحظّ النص فيها التنبيه عليها ، وهذا هو الراجح ( زر ، بحر 5 ، 105 ، 3 )
حكم في الفرع
- ليس حكم الفرع من أركان القياس ، إذ الحكم في الفرع متوقف على صحّة القياس ، فلو كان ركنا منه ، لتوقف على نفسه ، وهو محال ( أمد ، حكم 3 ، 277 ، 10 )
- الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل ، وقد يكون مساويا له ، وقد يكون دونه ، فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف ، فإنّ الأذى فيه أكثر ، أما المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل فإنّه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة والسلام " من أعتق مشركا له في عبد قدم عليه " ثم قسنا عليه الأمة وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علّته ، وهي تشوف الشارع إلى العتق ، ويسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل ، ويسمّيان أيضا بالقياس الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ، فأنّا نقطع بأنّ الفارق بين العبد والأمّة وهو الذكورة والأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق ، وأمّا الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم ، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم ، فإنّه يحتمل أن تكون العلّة إنّما هو القوت أو الكيل ( اس ، مهس 3 ، 38 ، 12 )
حكم في الملك المؤرّخ
- الحكم في الملك المؤرّخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله ( نج ، نظر ، 259 ، 5 )
حكم قطعي
- أطلق ابن برهان في كتابه الكبير هنا أنّ الحكم عندنا قطعي خلافا لأبي حنيفة ، فإنّه عنده ظنّي ، وبيّن مراده به في باب القياس ، فقال : الحكم قطعي في الأحوال كلها سواء أضيف إلى الدليل القطعي أو الظنّي ، لأنّ الحكم قطعي ثابت عند الظنّ لا بالظنّ ، والقطع غير معتبر .
انتهى . يريد أنّ الظنّ في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات . والحكم قطعي ، لأنّ ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظنّ . . . لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي وظنّي ؛ وممّن صرّح بذلك من الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب " الحدود " ، ومن المتأخّرين ابن السمعاني في " الحدود " ، ومن المتأخّرين ابن السمعاني في " القواطع " . قال : وإنّما قالوا :
الفقه العلم بأحكام الشريعة مع أنّ فيه ظنّيات كثيرة ، لأنّ ما كان فيه من الظنّيات فهي مستندة إلى العلميات ( زر ، بحر 1 ، 123 ، 4 )
حكم القياس
- حكم القياس أي ما يترتّب عليه من ثمرته ( الثبوت ) أي ثبوت حكم الأصل ( في الفرع