الشخصين في موضع من المواضع ، لا يصدق معه القول بأنه لا قصاص بينهما على الإطلاق ( بص ، مع 2 ، 835 ، 4 )
حكم العلة المفصّل
- الحكم ( العلة ) المفصّل ، فإما أن يكون إثباتا ، وإما نفيا . فالإثبات ينقض بالنفي المجمل .
مثاله أن يقول المعلّل : " فوجب أن يثبت بينهما جميعا قصاص في قتل العمد " . وذلك ينتقض بالحر والعبد ، إذا قتل العبد . لأنه لا يثبت بينهما قصاص . لأن انتفاء القصاص على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص في بعض المواضع . وأما النفي المفصّل ، فإنه لا ينقض بإثبات مجمل . لأن قول المعلّل :
" فلم يثبت بينهما قصاص في قتل الخطأ " لا ينتقض بثبوت القصاص بين المسلمين . لأن ثبوت القصاص بينهما في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهما في بعض المواضع ( بص ، مع 2 ، 835 ، 15 )
حكم العموم
- حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص ، ويبقى حكم العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها ( جص ، فص 1 ، 299 ، 12 )
حكم عند الأصوليين
- الحكم عند الأصوليين هو كلام اللّه النفسي القديم المبين لصفات أفعال المكلّفين ، وأن ما أقامه الشارع من الدلائل عليه كاشفة عنه وليست مثبتة له لا فرق بين النصوص وغيرها إلا في مدى الكشف هل هو كشف قطعي أو ظنّي ، وأن الاختلاف في كونها مثبتة كلها أو كاشفة كلها أو أن بعضها مثبت والبعض الآخر كاشف لا معنى له في نظري لأنه خلاف لفظي راجع إلى تفسير المراد من الإثبات . هل هو إثبات نفس الأحكام أو إثبات العلم لنا بتلك الأحكام ، فإذا فسّرناه بإثبات العلم لنا جعلناها كلها مثبتة ، وإذا فسّرناه بإثبات نفس الحكم نفينا كونها مثبتة له ، لأنه ثابت قبلها ( شل ، شلص ، 56 ، 6 )
حكم الفرع
- إذا كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل مع أنه الوسيلة إلى تحصيل المقصود ، فإفضاؤه إلى الحكمة المطلوبة يجب أن يكون مخالفا لإفضاء حكم الأصل إليها ( أمد ، حكم 3 ، 360 ، 8 )
- أركان القياس أربعة : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع . أما حكم الفرع فثمرة القياس لتوقّفه عليه ولو كان ركنا فيه لتوقّف على نفسه وهو محال ( بخ ، بزد 3 ، 612 ، 13 )
حكم الفروع
- إن عموم الكتاب لا يدلّ على حكم الفروع ، لأنه لا يتناولها ، فلا يدلّ على أمارة القياس .
فصار حكم الفروع هو مدلول دليل آخر ، وهو القياس ( بص ، مع 2 ، 658 ، 9 )
حكم فعله عليه السلام
- ما يستدلّ به على حكم فعله عليه السلام : أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضي الإيجاب ، أو الندب ، أو الإباحة ، فيكون حكم فعله تابعا لحكم الجملة ( جص ، فص 3 ، 231 ، 3 )